Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
الأرثم(١) المحجل(٢) طلق اليمين(٣)، فإن لم يكن أدهم فكُمَيت(٤) على هذه الشِّيةِ(٥). رواه أحمد(٦) وابن ماجه(٧) والترمذي(٨) وصححه.
١٥٩٤- وقال: ((يمْنُ الخيل في شُقْرِها)). رواه أحمد(٩) وأبو داود(١٠) والترمذي(١١).
(٣٦/٤).
(١) الأرثَم: الذي أنفُه أبيضُ وشَفَتُه العليا. ((النهاية)) (١٩٦/٢).
(٢) هو الذي يرْتَفع البياض في قوائمه إلى موضع القَيد، ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين؛ لأنهما مواضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود، ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رِجْل أو رِجْلَان. ((النهاية)) (٣٤٦/١).
(٣) أي مُطْلَقُها ليس فيها تحجيل. ((النهاية)) (١٣٤/٣).
(٤) الكُميت: بضم الكاف مصغرًا هو الذي في لونه الحمرة والسواد، يستوي فيه المذكر والمؤنث. ((عون المعبود)) (٤٨/٥).
(٥) الشِّيةُ: كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، وأصلُه من الوَشْي، والهاء عوض من الواو المحذوفة، كالزّنة والوزْنٍ، يقال: وشَيتُ الثوب أشيه وَشْيا وشِية، وأصلها وشيةٌ، والوشي: النقشَ، أراد على هذه الصِّفَةِ وهذا اللون من الخيل. ((النهاية)) (٢/ ٥٢٢).
(٦) ((المسند)) (٣٠٠/٥) عن أبي قتادة رضي الله عنه.
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٩٣٣/٢ رقم ٢٧٨٩).
(٨) ((جامع الترمذي)) (١٧٦/٤ رقم ١٦٩٦، ١٦٩٧) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌّ غريبٌ صحيحٌ. وصححه ابن حبان (٥٣١/١٠ رقم ٤٦٧٦) والحاكم (١٠١/٢).
(٩) ((المسند)) (٢٧٢/١) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(١٠) ((سنن أبي داود)) (٢٢/٣ رقم ٢٥٤٥).
(١١) ((جامع الترمذي)) (١٧٦/٤ رقم ١٦٩٥) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
573