575

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٥٩٧ - وقال النبي ﷺ: ((لا جَلَبَ(١) ولا جَنَبَ(٢) يومَ الرهان)). رواه أبو داود(٣).

١٥٩٨ - وقال النبي ﷺ: ((من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمَنُ أن يَسْبِقَ (ق ٢/١٣٢) فلا بأس، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمِنٌ أن يسبق فهو قمارٌ)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) وابن ماجه(٦).

(١) الجلب: هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًّا على الجري، فنُهي عن ذلك. ((النهاية)) (٢٨١/١).

(٢) الجَنَب- بالتحريك- في السباق: أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. ((النهاية)) (٣٠٣/١).

(٣) ((سنن أبي داود)) (٣٠/٣ رقم ٢٥٨١) عن عمران بن حصين

(٤) ((المسند)) (٥٠٥/٢) عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) ((سنن أبي داود)) (٣٠/٣ رقم ٢٥٧٩). وقال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا.

(٦) ((سنن ابن ماجه)) (٩٦٠/٢ رقم ٢٨٧٦).

والحديث قال فيه الإمام يحيى بن معين: باطل، وخط على أبي هريرة، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: هذا الحديث رواه سفيان مرفوعًا وغيره لا يرفعه. وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين شيئًا، لا يشبه أن يكون عن النبي ﷺ، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله. انظر ((علل الحديث)) لابن أبي حاتم (٢٥٢/٢ رقم ٢٢٤٩) وكتاب ((الفروسية)) لابن القيم (ص ٥٧ - ٦٠) و((البدر المنير)) (٤٣١/٩- ٤٣٢).

575