Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
الخمسة إلا النسائي(١).
١٤٩٢- وقوله ﷺ: ((من قذف مملوكه يقام عليه الحدُّ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)). متفق عليه(٢).
قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ...﴾ الآية [المائدة: ٣٨].
١٤٩٣ - و((قطع ﷺ في مِجَنٍّ ثَمَنُ ثلاثة دراهم)). رواه الجماعة(٣)، وفي لفظ بعضهم: ((قيمته ثلاثة دراهم)).
١٤٩٤- وفي روايةٍ قال: ((اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر درهمًا)) (ق٢/١٢٣) رواه أحمد(٤).
(١) الإمام أحمد (٣٥/٦) وأبو داود (١٦٢/٤ رقم ٤٤٧٤) والترمذي (٣١٤/٥ رقم ٣١٨١) وابن ماجه (٢/ ٨٥٧ رقم ٢٥٦٧) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.
(٢) الإمام أحمد (٤٣١/٢، ٤٩٩) والبخاري (١٩٢/١٢ رقم ٦٨٥٨) ومسلم (٣/ ١٢٨٢ رقم ١٦٦٠) عن أبي هريرة ﷺ. والحديث رواه أبو داود (٣٤١/٤ - ٣٤٢ رقم ٥١٦٥) والترمذي (٢٩٥/٤ - ٢٩٦ رقم ١٩٤٧) أيضًا.
(٣) الإمام أحمد (٦/٢، ٥٤، ٦٤، ٨٠، ٨٢، ١٤٣) والبخاري (٩٩/١٢ رقم ٦٧٩٥ وطرفه ٦٧٩٦، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨) ومسلم (١٣١١/٣ رقم ١٦٨٦) وأبو داود (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٥) والترمذي (٤٠/٤ - ٤١ رقم ١٤٤٦) والنسائي (٨/ ٧٧ - ٧٨ رقم ٤٩٢٢، ٤٩٢٣، ٤٩٢٥) وابن ماجه (٨٦٢/٢ رقم ٢٥٨٤) عن ابن عمر.
(٤) ((المسند)) (٨/٦) عن عائشة رضي الله عنه.
540