539

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

الثالثة فليبغها ولو بحبل من شعر)). متفق عليه(١).

قال الخطابي(٢) لا يثرب: أي لا يقتصر على التثريب.

باب (ق١/١٢٣) حد القذف

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٤-٥].

١٤٨٩- وفي ((الصحيحين))(٣) أن رسول الله ﷺ قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات ... )).

١٤٩٠ - وقد تقدم(٥): ((أن النبي ﷺ قضى في ولد المتلاعنين أن أمه ترثه، ومن رماها به جُلد ثمانين جلدة، ومن دعاه ولد زنا جُلد ثمانين)). رواه أحمد(٦).

١٤٩١- وقول عائشة: ((لما نزل عذري قام رسول الله ﷺ على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأةٍ فضُربوا حدَّهم)). رواه

(١) الإمام أحمد (٤٩٤/٢) والبخاري (٤٩١/٤ رقم ٢٢٣٤) ومسلم (١٣٢٨/٣ رقم ٣٠/١٧٠٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ((معالم السنن)) (٢٩٠/٣).

(٣) ((صحيح البخاري)) (٤٦٢/٥ رقم ٢٧٦٦ وطرفه ٦٨٥٧) ومسلم (٩٢/١ رقم ٨٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) سقطت من ((الأصل)).

(٥) الحديث رقم (١٤٩٠).

(٦) ((المسند)) (٢١٦/٢) عن ابن عمرو رضي الله عنه.

539