Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
عمرو.
١٤٨٥ - وروى الترمذي(١) وأبو داود(٢) من حديث عاصم، عن أبي رَزِين، عن ابن عباس أنه قال: ((من أتى بَهِيمَةً فلا حَدَّ عليه)). وذكرا أنه أُصحُ.
١٤٨٦ - وقال في الرجل يأتي جارية امرأتِهِ قال: ((إن كانت أَحَلَّتْهَا له جلدته مائةً، وإن لم تكن أحلتها له رجمتُه)). رواه أبو داود(٣) والنسائى(٤).
١٤٨٧ - و((جَلَدَ عمر عبدًا من رقيق الإمارَةِ- وقع على وليدةٍ من الخمسِ فاستكرهَهَا حتى افتضَّها - الحَدَّ ونفاه، ولم يجلد الوليدةَ من أجل أنه استكرهَهَا)). رواه البخاري(٥).
١٤٨٨ - وقال: ((إذا زنت أمَةُ أحدكم فتبين زناها فليجْلدها الحَدَّ ولا يثَرِّبْ عَلَيها(٦)؛ ثم إن زنت فليجلِدها الحدَّ ولا يثرب عَلَيها، ثم إن زنت
((جامع الترمذي)) (٤٦/٤ رقم ١٤٥٥).
((سنن أبي داود)) (١٥٩/٤ رقم ٤٤٦٥) وقال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمر.
والحديث رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٣٢٢/٤ - ٣٢٣ رقم ٧٣٤١) وقال النسائي: هذا غير صحيح، وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث.
((سنن أبي داود)) (١٥٨/٤ رقم ٤٤٥٩) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
((سنن النسائي)) (١٢٣/٦ رقم ٣٣٦٠).
((صحيح البخاري)) (٣٣٦/١٢ رقم ٦٩٤٩).
أي: لا يوبخها ولا يقَرِّعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد؛ فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر. ((النهاية)) (٢٠٩/١).
538