Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
مخاضٍ))(١). رواهُ أبو داود.
١٤٤٨ - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده : ((أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وكان في كتابه أن من اعْتَبَطَ(٢) مؤمِنًا قَتْلًا عن بِينَةٍ فإنه (ق١/١١٩) قَوَدٌ إلا أن يرضَى أولياء المقتول، وإن في النفسِ الدِّيةَ مائةٌ من الإبل، وإن في الأنفِ إذا أوعِبَ(٣) جَدْعُهُ الديةَ، وفي اللسان الدِّيّةُ، وفي الشفتين وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدِّيةُ، وفي الصُلب الدية(٤) وفي العينين الدية، وفي الرِّجْلِ الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة(٥) ثُلثُ الدِّية، وفي الجائفة(٦) ثلث الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلَةِ(٧) خَمْسَ عشرةَ من الإبل، وفي كل إصبَعِ من أصابع اليد والرِّجْل عشرٌ من الإبل، وفي السِّنِّ خمسٌ من
(١) ((سنن أبي داود)) (١٨٦/٤ رقم ٤٥٥٣).
(٢) أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب، قتله؛ فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط، ومات فلان عَبْطته: أي شابًّا صحيحًا، وعبطتُ الناقة واعتبطها إذا ذبحتها بغير مرض. ((النهاية)) (١٧٢/٣).
(٣) أي: قطع جميعه. ((النهاية)) (٢٠٥/٥).
(٤) أي: إن كسر الظهر فحدب الرجل ففيه الدية، وقيل: أراد إن أصيب صلبه بشيء حتى أذهب منه الجماع، فسُمي الجماع صلبًا؛ لأن المني يخرج منه. ((النهاية)) (٣/٤٤).
(٥) الشَّجَّة التي بلغت أم الرأس، وهي الجِلْدة التي تجمع الدماغ، يقال: رجل أمِيمٌ ومأمومٌ. ((النهاية)) (٦٨/١).
(٦) هي الطَّعْنة التي تَنْفُذ إلى الجَوْف، يقال: جُفْتُه إذا أصَبْتَ جَوْفه، وأجَفْتُه الطَّعْنَةَ وجُقْتُه بها، والمراد بالجَوف ها هنا كل ماله قُوَّة مُحِيلٌ كالبطن والدِّماغ. ((النهاية)) (٣١٧/١).
(٧) هي التي تخرج منها صِغارُ العظام وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تَنْقُل العَظْم أي تكسره. ((النهاية)) (١١٠/٥).
524