Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
الإبل، وفي الموضِحَةِ(١) خمسٌ من الإبل، وأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأة، وعلى أهلِ الذهَبِ ألفُ دِينَارٍ)). رواه النسائي(٢).
١٤٤٩ - وقال في خُطْبَةٍ له: ((في الأصابع عشرٌ عشرٌ، وفي المواضِحِ خمسٌ خمسٌ)). رواه أحمد(٣) والترمذي(٤) ولم يذكر الأصابع، وحسَّنَهُ.
١٤٥٠ - وقال: ((هذه وهذه سَواءٌ. يعني: الخِنْصَر والإبهام)). رواه الجماعةُ إلا مسلِمًا(٥).
١٤٥١ - وفي روايةٍ قال: ((دِيةُ الأصابع اليدين والرجلين سواءٌ، عشرٌ من الإبل لكل إصبَعِ)).
(١) هي التي تُبْدِي وَضَحَ العظم: أي بياضَه، والجمع المَوَاضِح، والتي فُرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة. ((النهاية)) (١٩٦/٥).
(٢) ((سنن النسائي)) (٥٧/٨ - ٥٨ رقم ٤٨٦٨). والحديث صححه ابن حبان (١٤/ ٥٠١ رقم ٦٥٥٩) والحاكم (٣٩٥/١ - ٣٩٧) ورواه النسائي (٥٩/٨ رقم ٤٨٧٠) وأبو داود في ((المراسيل)) (٢١١ - ٢١٢ رقم ٢٥٧) مرسلًا، وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، انظر ((التنقيح)) (١/ ٤١٠ - ٤١٢) و((إرشاد الفقيه)) (٢٧٥/٢-٢٧٧) و((نصب الراية)» (٣٣٩/٢ - ٣٤٢) و((البدر المنير)) (٢٧٧/٨ - ٢٨٧).
(٣) ((المسند)) (١٧٩/٢، ١٨٩، ٢٠٧، ٢١٥) عن ابن عمرو
(٤) ((جامع الترمذي)) (٧/٤ رقم ١٣٩٠).
والحديث رواه أبو داود (٤/ ١٩٠ رقم ٤٥٦٦) والنسائي (٨/ ٥٧ رقم ٤٨٦٧) وابن ماجه (٢ /٨٨٦ رقم ٢٦٥٥) أيضًا.
(٥) الإمام أحمد (١/ ٢٢٧، ٣٣٩) والبخاري (٢٣٥/١٢ رقم ٦٨٩٥) وأبو داود (٤/ ١٨٨ رقم ٤٥٥٨) والترمذي (٩/٤ رقم ١٣٩٢) والنسائي (٥٦/٨ رقم ٤٨٦٢، ٤٨٦٣) وابن ماجه (٢/ ٨٨٥ رقم ٢٦٥٢) عن ابن عباس رضي الله عنه..
525