525

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

الإبل، وفي الموضِحَةِ(١) خمسٌ من الإبل، وأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأة، وعلى أهلِ الذهَبِ ألفُ دِينَارٍ)). رواه النسائي(٢).

١٤٤٩ - وقال في خُطْبَةٍ له: ((في الأصابع عشرٌ عشرٌ، وفي المواضِحِ خمسٌ خمسٌ)). رواه أحمد(٣) والترمذي(٤) ولم يذكر الأصابع، وحسَّنَهُ.

١٤٥٠ - وقال: ((هذه وهذه سَواءٌ. يعني: الخِنْصَر والإبهام)). رواه الجماعةُ إلا مسلِمًا(٥).

١٤٥١ - وفي روايةٍ قال: ((دِيةُ الأصابع اليدين والرجلين سواءٌ، عشرٌ من الإبل لكل إصبَعِ)).

(١) هي التي تُبْدِي وَضَحَ العظم: أي بياضَه، والجمع المَوَاضِح، والتي فُرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة. ((النهاية)) (١٩٦/٥).

(٢) ((سنن النسائي)) (٥٧/٨ - ٥٨ رقم ٤٨٦٨). والحديث صححه ابن حبان (١٤/ ٥٠١ رقم ٦٥٥٩) والحاكم (٣٩٥/١ - ٣٩٧) ورواه النسائي (٥٩/٨ رقم ٤٨٧٠) وأبو داود في ((المراسيل)) (٢١١ - ٢١٢ رقم ٢٥٧) مرسلًا، وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، انظر ((التنقيح)) (١/ ٤١٠ - ٤١٢) و((إرشاد الفقيه)) (٢٧٥/٢-٢٧٧) و((نصب الراية)» (٣٣٩/٢ - ٣٤٢) و((البدر المنير)) (٢٧٧/٨ - ٢٨٧).

(٣) ((المسند)) (١٧٩/٢، ١٨٩، ٢٠٧، ٢١٥) عن ابن عمرو

(٤) ((جامع الترمذي)) (٧/٤ رقم ١٣٩٠).

والحديث رواه أبو داود (٤/ ١٩٠ رقم ٤٥٦٦) والنسائي (٨/ ٥٧ رقم ٤٨٦٧) وابن ماجه (٢ /٨٨٦ رقم ٢٦٥٥) أيضًا.

(٥) الإمام أحمد (١/ ٢٢٧، ٣٣٩) والبخاري (٢٣٥/١٢ رقم ٦٨٩٥) وأبو داود (٤/ ١٨٨ رقم ٤٥٥٨) والترمذي (٩/٤ رقم ١٣٩٢) والنسائي (٥٦/٨ رقم ٤٨٦٢، ٤٨٦٣) وابن ماجه (٢/ ٨٨٥ رقم ٢٦٥٢) عن ابن عباس رضي الله عنه..

525