523

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

فصل في الديات

(٢/١١٨٥) قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].

١٤٤٤- وقال ﷺ: ((ألا إن دية الخطأ شبهُ العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادُها))(١).

١٤٤٥ - و((قضى عُمرُ في شبه العمد: ثلاثين حِقَّةً، وثلاثين جذعة، وأربعين خِلْفَةً ما بين ثَنِيةٍ إلى بازِلِ عامِها))(٢).

١٤٤٦ - و((قال علي في شبه العمد أَثلاثًا: ثلاثٌ وثلاثونَ حقة، وثلاث وثلاثون جَذَعَةً، وأربع وثلاثون ثنيةً إلى بازِلِ عامها، كُلُّهَا خِلْفَةٌ))(٣).

١٤٤٧ - و((قال علي في الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنتُ لَبُونٍ، وخمسٌ وعشرون بناتُ

(١) الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي، وتقدم برقم (١٤٢١).
(٢) ((سنن أبي داود)) (٤/١٨٦ رقم ٤٥٥٠).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٤/١٨٦ رقم ٤٥٥١).

523