Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
رواه البخاري(١).
١٤٤٢ - وقال: «من أُصِيبَ بقتل أو خَبْلٍ(٢) فإنه يختار إحدى ثلاثٍ: إمَّا أَنْ يُقْتَصَّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدِّيةَ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم»(٣).
١٤٤٣ - وقال أنس بن مالك: «ما رأيت النبي ﷺ رُفِعَ إليه شيءٌ فيه قِصَاص إلا أمر فيه بالعفو». رواهما أبو داود(٤).
***
(١٣٣/٥).
(١) ((صحيح البخاري)) (١٤٢/٥ - ١٤٣ رقم ٢٤٧٤).
(٢) الخَبْل - بسكون الباء- فساد الأعضاء، يقال: خبَل الحُب قلبه: إذا أفسده، يخْبِله ويخبُله خَبْلًا، ورجل خَبِل ومختبل: أي من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو، يقال: بنو فلان يطالبون بدماء وخبل: أي بقطع يد أو رجل. ((النهاية)) (٨/٢).
(٣) ((سنن أبي داود)) (١٦٩/٤ رقم ٤٤٩٦) عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه.
والحديث رواه الإمام أحمد (٣١/٤) وابن ماجه (٨٧٦/٢ رقم ٢٦٢٣) وهو عندهم جميعًا من رواية محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح رضي الله عنه، قال ابن عبد الهادي في ((التنقيح)) (٢٦٧/٣): فهو من رواية الحارث، وهو ثقةٌ روى له مسلم في ((صحيحه))، عن سفيان بن أبي العوجاء، هو أبو ليلى الحجازي، لم يرو له إلا أبو داود وابن ماجه هذا الحديث الواحد، قال البخاري في حديثه انظر. وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور. وقال الحاكم ليس بالقائم. لكن ذكره ابن حبان في كتاب ((الثقات)). اهـ.
(٤) ((سنن أبي داود)) (١٦٩/٤ رقم ٤٤٩٧) والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه أيضًا، وقد تقدم برقم (١٤٣٣) معزوًا إليهم.
522