521

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٤٣٩ - وفي رواية متفق عليها(١)(٢) أيضًا قال لهم: ((تأتُون بالبينة على من قتله. قالوا: ما لنا بَينة. قال: فيحلفُون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكَرِه رسول اللَّه ﷺ له أن يبطِل دمَهُ، فَوَدَاهُ بمائَةٍ من إبل الصدقة(٣))).

١٤٤٠- و((دخَل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرُ(٤)، فلما نزعه جاءَهُ رجل فقال: ابنُ خَطَلِ متعلقٌ بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه)). متفق عليه(٥).

١٤٤١ - و(نهى ﷺ عن المثلة(٦) والنُّهْبَى(٧)).

(١) الإمام أحمد (٢/٤) والبخاري (٢٣٩/١٢ رقم ٦٨٩٨) ومسلم (١٢٩١/٣ رقم ٥/١٦٦٩).

(٢) تكررت على حاشية ((الأصل)) مصححة، وكتب على حاشية ((الأصل)) أيضًا: (الرمة: الحبل).

(٣) قال الإمام النووي في ((شرح صحيح مسلم)) (١٦١/٧): وأما قوله في الرواية الأخيرة ((من إبل الصدقة)) فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف، بل هي لأصناف سماها اللَّه تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي- من أصحابنا- بجواز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره، وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأويل هذا الحديث عليه.

(٤) المغفر ما يلبسه المقاتل على رأسه؛ سُمي بذلك لأنه يغطي الرأس ويستره. انظر: ((غريب الحديث)) لأبي عبيد (٨١/٢) و((النهاية)) (٣٧٤/٣).

(٥) الإمام أحمد (١٠٩/٣، ١٦٤، ١٨٥، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٤٠) والبخاري (٤ / ٧١ رقم ١٨٤٦ وطرفه ٣٠٤٤، ٤٢٨٦) ومسلم (٩٨٩/٢ - ٩٩٠ رقم ١٣٥٧) عن أنس رضي الله عنه.

(٦) يقال: مَثَلْت بالحيوان أَمثْلُ به مَثْلًا: إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل: إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه، والاسم: المُثْلة، فأما مَثَّلَ بالتشديد للمبالغة. «النهاية» (٢٩٤/٤).

(٧) النهب: الغارة والسلْب، والنهبى. بمعنى النهب، وقد يكون ما ينهب انظر ((النهاية)).

521