518

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٤٣١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّهِ «أن رجلًا طعن رجلًا بقرنٍ في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أَقِدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاءً إليه فقال: أقدني. فأقاده، ثم جاءَهُ فقال: يا رسول الله، عرجت. قال: نهيتك فعصيتني، فأبعَدَكَ اللَّهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ. ثم نهى رسول اللّهِ ﷺ أن يَقْتَصَّ من جُرْح حتى يَبْرَأَ صاحِبُهُ». رواه أحمد(١) والدارقطني(٢)، وفي روايةٍ: «عرجت وبرأً صاحبي».

١٤٣٢ - و«قضى أن يعقِل(٣) عن المرأةِ عَصبَتُهَا مَن كانوا، ولا يرثون مِنها إلا ما فضَلَ من ورثَتِها، وإن قُتِلَت: فعقلُها بين ورثتها، وهم يقْتُلُون قاتِلَها». رواه الخمسة إلا الترمذي(٤).

١٤٣٣ - وعن أنس قال: «ما رُفِعَ إلى رسول اللّه ﷺ أمرٌ فيه القصاص إلا أمرَ فيه بالعفو». رواه الخمسة إلا الترمذي(٥).

١٤٣٤ - وقال: «ما عفا رجلٌ عن مظلمَةٍ إلا زاده الله- تعالى- بها

(١) «المسند» (٢١٧/٢).

(٢) «سنن الدارقطني» (٨٨/٣ رقم ٢٤).

(٣) العَقل: هو الدِّية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلًا بالمصدر، يقال: عقل البعير يعْقله عقلًا، وجمعها عُقُول. «النهاية» (٣/ ٢٧٨).

(٤) الإمام أحمد (٢٢٤/٢) وأبو داود (١٨٩/٤ - ١٩٠ رقم ٤٥٦٤) والنسائي (٨/ ٤٣ رقم ٤٨١٥) وابن ماجه (٨٨٤/٢ رقم ٢٦٤٧) عن ابن عمرو رضي الله عنه.

(٥) الإمام أحمد (٢١٣/٣، ٢٥٢) وأبو داود (١٦٩/٤ رقم ٤٤٩٧) والنسائي (٣٧/٨- ٣٨ رقم ٤٧٩٨) وابن ماجه (٨٩٨/٢ رقم ٢٦٩٢).

518