517

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٤٢٧ - وقال: ((لو أن رجلا اطلع عليك فخذفته(١) بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح))(٢). متفق عليه.

١٤٢٨ - وقال: ((من اطّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم ففقئوا عينَهُ فلا دِيةً ولا قصاص)) .

رواه أحمد(٣) والنسائي(٤).

١٤٢٩- وفي روايةٍ: ((فقد حلَّ لهم أن يفْقَئوا عينَهُ)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦).

١٤٣٠ - وعن جابر «أن رجلًا جُرح فأراد (ق١/١١٧) أن يستقيد(٧) فنهى النبيِ ﷺ أن يستَقَادَ من الجارح حتى يبرأ المجروحُ)). رواه الدارقطني(٨).

(١) الخذف: رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمى بها. ((النهاية)) (٢/١٦).

(٢) الإمام أحمد (٢/٢٤٣، ٤٢٨) والبخاري (١٢/٢٥٣ رقم ٦٩٠٢) ومسلم (٣/١٦٩٩ رقم ٢١٥٨) عن أبي هريرةرضي الله عنه.

(٣) ((المسند)) (٢/٣٨٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) ((سنن النسائي)) (٨/٦١ رقم ٤٨٧٥) وصححه ابن حبان (١٣/٣٥١ رقم ٦٠٠٤).

(٥) ((المسند)) (٢/٢٦٦).

(٦) ((صحيح مسلم)) (٣/١٦٩٩ رقم ٢١٥٨/٤٣).

(٧) القَوَدُ: القِصاص وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقَدْتُه به أُقِيدُه إقادةً، واسْتَقَدْتُ الحاكّمَ: سألتُه أن يقيدَني، واقْتَدْتُ منه أقْتاد. ((النهاية)) (٤/١١٩).

(٨) ((سنن الدارقطني)) (٣/٨٨ رقم ٢٥) من طريق يعقوب بن حميد عن عبد الله بن عبد اللّه الأموي، قال ابن عبد الهادي في ((التنقيح)) (٣/٢٧٠): هذا الحديث لم يخرجوه، قال بعضهم: هو من مناکیر یعقوب. وعبد الله بن عبد الله الأموي روی له ابن ماجه حديثًا واحدًا، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، لكنه يخالف في روايته، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. اهـ.

517