Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
عزَّا)».
رواه أحمد(١) ومسلم(٢) والترمذي(٣) وصححه.
١٤٣٥ - و «قُتِل رجلٌ في عهد (ق٢/١١٧) رسول اللّهِ ﷺ فَدُفِعَ القاتِلُ إلى وَلِيهِ، فقال القاتلُ: يا رسول اللَّه، والله ما أردتُ قَتْلَهُ. فقال النبي ﷺ: أما إنه إن كان صادقًا فقتلتَهُ دخلت النارَ. فَخَلَّهُ الرجلُ، وكان مكتوفًا بِنِسْعَةٍ(٤)، فخرج يجُرُّ نِسْعَتَهُ، فكان يسمى ذا النِسْعَةِ)).
رواه أبو داود(٥) وابن ماجه(٦) والترمذي(٧) وصححه.
١٤٣٦ - و((أَقَرَّ النبي ﷺ القسامة(٨) على ما كانت عليه في الجاهِليةِ)).
(١) ((المسند)) (٢٣٥/٢، ٣٨٦، ٤٣٨، ٤٤٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ((صحيح مسلم)) (٤ / ٢٠٠١ رقم ٢٥٨٨).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٣٣٠ رقم ٢٠٢٩).
(٤) كتب بحاشية ((الأصل)): (قوله: ((النسعة)): هو سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره، وقد ينسج عريضًا يجعل على صدر البعير كما في نهاية ابن الأثير). انظر ((النهاية)) (٤٨/٥).
(٥) ((سنن أبي داود)) (١٦٩/٤ رقم ٤٤٩٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٨٩٧ رقم ٢٦٩٠).
(٧) ((جامع الترمذي)) (١٥/٤ رقم ١٤٠٧).
(٨) القسامة - بالفتح - اليمين، كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المُدَّعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. ((النهاية)) (٢/ ٦٢).
519