443

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٢١٤ - وقال: ((إذا أَبَقَ (١) العبدُ لم تُقْبَلْ له صلاةٌ)) (٢).

١٢١٥ - وقال: ((أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)) (٣) رواهما مسلم.

١٢١٦ - وقال: ((إذا زوَّج أحدُكم عبده أمته فلا ينظرْ إلى عورتِهَا)). رواه أبو داود(٤).

١٢١٧ - وفي روايةٍ له(٥) قال: ((فلا ينظر إلى ما دون السرَّة وفوق الركبة)) .

***

(١) أبق العبد يأَبَق ويأَبِقٍ إباقًا: إذا هرب. ((النهاية)) (١٥/١).

(٢) ((صحيح مسلم)) (١ / ٨٣ رقم ٧٠) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه .

(٣) ((صحيح مسلم)) (١ / ٨٣ رقم ٦٨) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه.

(٤) ((سنن أبي داود)) (٤/ ٦٤ رقم ٤١١٣) عن ابن عمرو رضي الله عنه.

(٥) ((سنن أبي داود)) (٤/ ٦٤ رقم ٤١١٤) عن ابن عمرو رضي الله عنه.

وهو طرف من حديث ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع)) المتقدم(رقم ٢٠٥).

443