Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٢١١ - ((نهى ﷺ عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يُبَعْنَ ولا يوهَبْنَ ولا يُورَثْنَ، يستمتع منها السيد ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ)). رواه الدارقطني(١) ومالك في ((الموطأ))(٢).
١٢١٢ - وقال: ((من وطئ أمتَه فولدت له فهي معتَقَةٌ عن دُبُرٍ منه)). رواه أحمد(٣) وابن ماجه(٤).
١٢١٣- وقال ابن عباس: ((ذُكرت أمُّ إبراهيم عند رسول اللّه ﷺ فقال: أعتقها ولدها)). رواه ابن ماجه(٥) والدارقطني(٦).
(١) ((سنن الدارقطني)) (١٣٤/٤، ١٣٥ رقم ٣٤، ٣٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.
(٢) ((الموطأ)) (٢/ ٦٠٧ رقم ٦) عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله.
قال الدارقطني في ((علله)): إن وقفه هو الصحيح. وكذا قال عبد الحق: إن هذا يروى من قول ابن عمر وإنه لا يصح مسندًا. وكذا قال الخطيب: إن المحفوظ وقفه على ابن عمر أن عمر قضى بذلك. وقال ابن دقيق العيد في ((الإلمام)): المعروف فيه الوقف على عمر، والذي رفعه ثقة، قيل: ولا يصح مسندًا. وصححه ابن القطان مرفوعًا. انتهى مختصرًا من ((البدر المنير)) (٩/ ٧٥٥ - ٧٥٦).
(٣) ((المسند)) (٣٢٠/١) عن ابن عباس.
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٨٤١/٢ رقم ٢٥١٥).
قال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١١٩/٢): رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عنه، وحسين هذا متروك الحديث. وانظر ((البدر المنير)) (٧٥٣/٩ - ٧٥٥).
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (٨٤١/٢ رقم ٢٥١٦) وفيه حسين بن عبد الله المذكور في الحديث قبله.
(٦) ((سنن الدارقطني)) (١٣١/٤ - ١٣٢ رقم ٢١ - ٢٤) من طرق، وانظر ((البدر المنير)) (٧٥٦/٩ - ٧٥٨).
442