Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٢٠٨ - وفي لفظ: ((المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم)). رواه أبو داود(١).
١٢٠٩ - وقال لأم (ق١/٩٩) سلمة: ((إذا كان لإحداكن مكاتبٌ وكان عندَه ما يؤَدِي فلتَحْتَجِبْ منه)). رواه الخمسة إلا النسائي(٢) وصححه الترمذي.
١٢١٠ - وقال: ((يُودَى(٣) المَكَاتَبُ بِحِصَّة ما أدى دِيةَ الحرِّ، وما بقي دِيةً العبد)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٤).
رضي الله عنه وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته.
(١) ((سنن أبي داود)) (٢٠/٤ رقم ٣٩٢٦) عن ابن عمرو.
(٢) الإمام أحمد (٢٨٩/٦) وأبو داود (٢١/٤ رقم ٣٩٢٨) والترمذي (٥٦٢/٣ رقم ١٢٦١) وابن ماجه (٢/ ٨٤٢ رقم ٢٥٢٠) عن أم سلمة رضي الله عنها. وقال الترمذي: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي.
وقال الإمام الشافعي عن هذا الحديث والحديث الذي قبله: ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين. نقله البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٠/ ٣٢٧).
وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (٥٣٦/٢): وتكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة. وانظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (٢٩٠/١١).
(٣) كتب بالحاشية: (يودّى من الدية).
(٤) الإمام أحمد (١/ ٢٦٠، ٣٦٩) وأبو داود (١٩٣/٤ - ١٩٤ رقم ٤٥٨١، ٤٥٨٢) والترمذي (٥٦٠/٣ رقم ١٢٥٩) والنسائي (٤٦/٨ رقم ٤٨١٠) عن ابن عباس. وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
441