Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
قال الله- تعالى -: ﴿وَأَنكِحُواْ الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢-٣٣].
١٢١٨ - وقال ﷺ: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاءٌ)). رواه الجماعة(١).
١٢١٩- و((ردًّا على عثمان بن مظعون التبتل(٢)، قال سعد بن أبي وقاص : ولو أذن له لاختصينا)). متفق عليه(٣).
١٢٢٠ - وقال: «أنكحوا أمهات الأولاد؛ فإني أباهي بكم يوم القيامة)). رواه أحمد(٤).
١٢٢١ - وفي روايةٍ: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة))(٥).
(١) الإمام أحمد (٣٧٨/١، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٢) والبخاري (٩/ ١٤ رقم ٥٠٦٦) ومسلم (١٠١٨/٢ - ١٠٢٠ رقم ١٤٠٠) وأبو داود (٢١٩/٢ رقم ٢٠٤٦) والترمذي (٣٩٢/٣ رقم ١٠٨١) والنسائي (١٧٠/٤ رقم ٢٢٣٩) (٦/ ٥٧ رقم ٣٢٠٧ - ٣٢٠٩) وابن ماجه (٥٩٢/١ رقم ١٨٤٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(٢) أراد ترك النكاح. ((النهاية)) (٩٤/١).
(٣) الإمام أحمد (١/ ١٧٥، ١٧٦، ١٨٣) والبخاري (٩/ ٥ - ٦ رقم ٥٠٦٣) ومسلم (١٠٢٠/٢ رقم ١٤٠٢) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(٤) ((المسند)) (١٧١/١ - ١٧٢) عن ابن عمرو رضي الله عنه .
(٥) ((المسند)) (١٥٨/٣، ٢٤٥) عن أنس رضي الله عنه ، وصححه ابن حبان (٣٣٨/٩ رقم
444