Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١١٨٨ - وفي روايةٍ: ((قيل: يا رسول الله، أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عَقِيل من رِبَاعٍ أو دور. وكان عقيلٌ ورث أبا طالب هو وطالبٌ، ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيلٌ وطالبٌ كافرين)). أخرجاه(١).
١١٨٩- وقال: ((لا يتوارث أهل ملَّتين شَتَّى)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) وابن ماجه(٤).
١١٩٠- وقال: ((لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبدَهُ أو أمتَه)). رواه الدارقطني(٥).
١١٩١- وقال: ((لا يرث القاتل شيئًا)). رواه أبو داود(٦).
(١) البخاري (٥٢٦/٤ رقم ١٥٨٨) ومسلم (٩٨٤/٢ رقم ١٣٥١) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(٢) ((المسند)) (١٧٨/٢، ١٩٥) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
(٣) ((سنن أبي داود)) (١٢٥/٣ - ١٢٦ رقم ٢٩١١).
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٩١٢/٢ رقم ٢٧٣١).
وانظر: ((تنقيح التحقيق)) (١٢٤/٣ - ١٢٥) و((البدر المنير)) (٢٢١/٧ - ٢٢٦).
(٥) ((سنن الدارقطني)) (٧٤/٤ رقم ٢٢) عن جابر رضي الله عنه.
والحديث رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٨٢/٤ رقم ٦٣٨٣، ٦٣٨٤) والحاكم (٣٤٥/٤) ورواه الدارقطني (٧٥/٤ رقم ٢٣) عن جابر موقوفًا عليه، وقال: وهو المحفوظ.
(٦) ((سنن أبي داود)) (١٨٩/٤ - ١٩٠ رقم ٤٥٦٤) عن ابن عمرو ﴿ وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (٥٢٩/٢): قواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة. وانظر: ((تنقيح التحقيق)) (١٢١/٣ - ١٢٢) و((إرشاد الفقيه)) (١٢٧/٢ - ١٢٩) و ((البدر المنير)) (٢٢٦/٧ - ٢٢٩).
424