433

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

لحمزة، وقد رُوي أنه كان لبنت حمزة(١). فالله أعلم.

١١٨٤ - «نهى ﷺ عن بيع الولاء وهبته». رواه الجماعة(٢).

١١٨٥- وقال: «المكاتب يَعْتِقُ بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أُعتِقِ منه، ويورَث بقدر ما عَتَق منه». رواه النسائي(٤).

١١٨٦ - وكذلك أبو داود(٥) والترمذي(٦) وحسَّنه ولفظهما: «إذا أصاب المكاتبُ حَدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عَتَقَ منه».

١١٨٧ - وقال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي(٧).

(١) نقله أبو البركات ابن تيمية في «المنتقى» (٦٨/٦).

(٢) الإمام أحمد (٩/٢، ٧٩، ١٠٧) والبخاري (١٩٨/٥ رقم ٢٥٣٥) ومسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٥) وأبو داود (١٢٧/٣ رقم ٢٩١٩) والترمذي (٥٣٧/٣ رقم ١٢٣٦) (٣٨٠/٤ - ٣٨١ رقم ٢١٢٦) والنسائي (٧/ ٣٠٦ رقم ٤٦٧١ - ٤٦٧٣) وابن ماجه (٩١٨/٢ رقم ٢٧٤٧، ٢٧٤٨) عن ابن عمر رضي الله عنه

(٣) كذا في «الأصل» وفي «سنن النسائي»: «يعتِق» بكسر التاء.

(٤) «سنن النسائي» (٨/ ٤٦ رقم ٤٨٢٦) عن ابن عباس

(٥) «سنن أبي داود» (١٩٤/٤ رقم ٤٥٨٢).

(٦) «جامع الترمذي» (٣/ ٥٦٠ رقم ١٢٥٩).

والحديث اختلف في إسناده اختلافًا كبيرًا، ذكره ابن القيم في «تهذيب السنن» (٧/ ٦٥ - ٦٨) وأعله بالاضطراب.

(٧) الإمام أحمد (٢٠٠/٥، ٢٠٢، ٢٠٨، ٢٠٩) والبخاري (١٢ / ٥٠ رقم ٦٧٦٤) وأبو داود (١٢٥/٣ رقم ٢٩٠٩) والترمذي (٣٦٩/٤ - ٣٧٠ رقم ٢١٠٧) وابن ماجه (٩١١/٢، ٩١٢ رقم ٢٧٢٩، ٢٧٣٠) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. ورواه مسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٤) أيضًا.

433