Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
لحمزة، وقد رُوي أنه كان لبنت حمزة(١). فالله أعلم.
١١٨٤ - «نهى ﷺ عن بيع الولاء وهبته». رواه الجماعة(٢).
١١٨٥- وقال: «المكاتب يَعْتِقُ بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أُعتِقِ منه، ويورَث بقدر ما عَتَق منه». رواه النسائي(٤).
١١٨٦ - وكذلك أبو داود(٥) والترمذي(٦) وحسَّنه ولفظهما: «إذا أصاب المكاتبُ حَدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عَتَقَ منه».
١١٨٧ - وقال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي(٧).
(١) نقله أبو البركات ابن تيمية في «المنتقى» (٦٨/٦).
(٢) الإمام أحمد (٩/٢، ٧٩، ١٠٧) والبخاري (١٩٨/٥ رقم ٢٥٣٥) ومسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٥) وأبو داود (١٢٧/٣ رقم ٢٩١٩) والترمذي (٥٣٧/٣ رقم ١٢٣٦) (٣٨٠/٤ - ٣٨١ رقم ٢١٢٦) والنسائي (٧/ ٣٠٦ رقم ٤٦٧١ - ٤٦٧٣) وابن ماجه (٩١٨/٢ رقم ٢٧٤٧، ٢٧٤٨) عن ابن عمر رضي الله عنه
(٣) كذا في «الأصل» وفي «سنن النسائي»: «يعتِق» بكسر التاء.
(٤) «سنن النسائي» (٨/ ٤٦ رقم ٤٨٢٦) عن ابن عباس
(٥) «سنن أبي داود» (١٩٤/٤ رقم ٤٥٨٢).
(٦) «جامع الترمذي» (٣/ ٥٦٠ رقم ١٢٥٩).
والحديث اختلف في إسناده اختلافًا كبيرًا، ذكره ابن القيم في «تهذيب السنن» (٧/ ٦٥ - ٦٨) وأعله بالاضطراب.
(٧) الإمام أحمد (٢٠٠/٥، ٢٠٢، ٢٠٨، ٢٠٩) والبخاري (١٢ / ٥٠ رقم ٦٧٦٤) وأبو داود (١٢٥/٣ رقم ٢٩٠٩) والترمذي (٣٦٩/٤ - ٣٧٠ رقم ٢١٠٧) وابن ماجه (٩١١/٢، ٩١٢ رقم ٢٧٢٩، ٢٧٣٠) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. ورواه مسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٤) أيضًا.
433