Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
رواه أبو داود(١).
١١٨١ - وقال: ((إنما الولاء لمن أعتق))(٢).
وفي روايةٍ: ((الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة)). متفق عليه(٣).
١١٨٢ - وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة ((أن مولاها مات وترك ابنة، فورَّث النبي ﷺ ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابنَ سَلمی)). ــ رواه أحمد(٤).
١١٨٣ - وعن ابن عباس «أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف)). رواه (ق١/٩٧) الدارقطني(٥).
واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب، وذهب إليه، وكذلك روي عن إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهَوَيهِ أن المولى كان
(١) ((سنن أبي داود)) (١٢٨/٣ رقم ٢٩٢٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والحديث جود إسناده ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (١٣٥/٣) وفي ((المحرر)) (٥٢٨/٢) وحسنه المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١١٥/٢).
(٢) الإمام أحمد (٨١/٦، ١٦١، ١٧٢، ١٧٥، ١٧٨، ١٨٠، ٢١٣، ٢٧١) والبخاري (٦٥٥/١ رقم ٤٥٦) ومسلم (١١٤١/٢ - ١١٤٢ رقم ١٥٠٤) عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) الإمام أحمد (١٨٦/٦) والبخاري (٤٨/١٢ رقم ٦٧٦٠) ومسلم (١١٤٣/٢ - ١١٤٤ رقم ١٥٠٤/ ١١).
(٤) ((المسند)) (٤٠٥/٦).
وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٢٣١/٤): رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمی.
(٥) ((سنن الدارقطني)) (٨٣/٤ - ٨٤ رقم ٥١).
423