Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
أبو داود(١).
١١٧٨- وقال: ((المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقِها، ولقيطها، وولدِها الذي لاعَنَتْ عليه)). رواه أبو داود(٢) والترمذي(٣) وحسَّنَهُ وغَرَّبَه.
١١٧٩- وقال: «آیما رجل عاهر بحرة أو أمةٍ فالولد ولد زنا، لا یرث ولا يورَثُ)). رواه الترمذي(٤).
١١٨٠- وقال: ((إذا استهل(٥) المولود ورث)).
(١) ((سنن أبي داود)) (٣/ ١٢٥ رقم ٢٩٠٧) عن مكحول مرسلًا، ثم رواه بعده (١٢٥/٣ رقم ٢٩٠٨) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٢) ((سنن أبي داود)) (١٢٥/٣ رقم ٢٩٠٦) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه
(٣) ((جامع الترمذي)» (٤/ ٣٧٣ رقم ٢١١٥).
والحديث رواه الإمام أحمد (٤٩٠/٣، ١٠٦/٤ - ١٠٧) والنسائي في ((السنن الكبرى)» (٧٨/٤ رقم ٦٣٦٠، ٦٣٦١) وابن ماجه (٩١٦/٢ رقم ٢٧٤٢) وصححه الحاكم (٣٤٠/٤) ونقل المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١١١/٢) عن ابن المنذر قوله: لا يثبت حديث واثلة. اهـ. وقال المنذري: وقال الخطابي: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل. وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث؛ لجهالة بعض رواته. انتهى من ((عون المعبود» (٣١٤/٥).
وقال ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (١٣٣/٣): لكن الشافعي تكلم في هذا الحديث، وله شواهد تقويه.
(٤) (جامع الترمذي)) (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١١٣) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترمذي: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. اهـ.
والحديث رواه الإمام أحمد (٢١٩/٢) وأبو داود (٢٧٩/٢ - ٢٨٠ رقم ٢٢٦٥) وابن ماجه (٩١٧/٢- ٩١٨ رقم ٢٧٤٦) والحاكم (٣٤٢/٤) عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب بنحوه.
(٥) استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. ((النهاية)) (٢٧١/٥).
431