Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١١٩٢ - و((قضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة القتيل على (ق٢/٩٧) فرائضهم)). رواه الخمسة إلا الترمذي(١).
١١٩٣ - وعن قُرَّة بنِ دُعْمُوصٍ قال: ((أتيت النبي ﷺ أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دِيةُ أبي فمُرهُ يعطنيها- وكان قُتِلَ في الجاهليةِ- فقال: أَعْطِهِ دِيةَ أبيه. فقلت: هل لأمِّ فيها حق؟ قال: نعم. وكانت ديتُه مائَةً من الإبل .. )) رواه البخاري في ((تاريخه))(٢).
١١٩٤ - وفي حديث ((أن النبي ﷺ ورَّث امرأة أشيمَ الضُّبابِي من دية زوجها)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والترمذي(٥) وصححه.
وفي روايةٍ(٦): ((وكان أشيم قُتل خَطأَ)).
١١٩٥ - وقال: ((لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركتُ بعدَ نفقةٍ نسائي ومؤنَةٍ عاملي فهو صدقة)). متفق عليه(٧).
١١٩٦ - وعن ابن عباس: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
(١) الإمام أحمد (٢٢٤/٢) واللفظ له، وأبو داود (١٨٩/٤ - ١٩٠ رقم ٤٥٦٤) والنسائي (٤٢/٨ - ٤٣ رقم ٤٨١٥) وابن ماجه (٨٨٤/٢ رقم ٢٦٤٧) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
(٢) ((التاريخ الكبير)) (١٨٠/٧).
(٣) ((المسند)) (٤٥٢/٣) عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه.
(٤) ((سنن أبي داود)) (١٢٩/٣ - ١٣٠ رقم ٢٩٢٧).
(٥) ((جامع الترمذي)) (١٩/٤، ٣٧١ رقم ١٤١٥، ٢١١٠).
(٦) رواها الإمام مالك في ((الموطأ)) (٢/ ٦٧٧) عن الزهري.
(٧) الإمام أحمد (٢/ ٢٤٢، ٣٧٦، ٤٦٤) والبخاري (٤٧٦/٥ رقم ٢٧٧٦ وطرفه ٣٠٩٦، ٦٧٢٩) ومسلم (١٣٨٢/٣ رقم ١٧٦٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
435