Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
البخاري(١).
١١٦٩ - وقال البخاري(٢): ((قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجَدُّ أَبٌّ، وقرأَ ابن عباس ﴿يَبَنِىّ ءَادَمَ﴾ [الأعراف: ٢٦]، ﴿وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨]. ولم يذْكَرْ أن أحدًا خالف أبا بكرٍ في زمانه وأصحاب النبي ﷺ متوافرون)).
١١٧٠ - وعن ابن عباس قال: ((كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله- تعالى- من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، وجعل للمرأة الثمنَ والربعَ، وللزوج الشطرَ والربعَ)). رواه البخاري(٣).
١١٧١ - و((جاءت (ق١/٩٦) الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب اللَّه شيءٌ، وما علمت لك في سُنَّة رسول اللّهِ ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مُسْلَمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرةُ بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدَّة الأخرى إلى عمر بن الخطّابِ فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاكَ السدسُ، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها)).
(١) ((صحيح البخاري)) (٢٠/١٢ رقم ٦٧٣٨).
(٢) ((صحيح البخاري)) (١٩/١٢) كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة.
(٣) ((صحيح البخاري)) (٤٣٨/٥ رقم ٢٧٤٧ وطرفه ٤٥٧٨، ٦٧٣٩).
428