Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
بقي فللأخت)).
رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي(١)، وزاد أحمد والبخاري: ((فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم)).
١١٦٦- و((ورَّث معاذ بن جبل أختًا وابنةً، جعل لكل واحدة منهما (ق٩٥/ ٢) النصف وهو باليمن، ونبي الله ﷺ يومئذ حي)). رواه أبو داود(٢) والبخاري(٣) بمعناه.
١١٦٧ - و((أتى رجل النبي ﷺ فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه، قال: لك سدسٌ آخر. فلما أدبر دعاه، فقال: السدس الآخر طُعمةٌ)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والترمذي(٦) وصححه.
١١٦٨- وعن عكرمة عن ابن عبّاس قال: ((أما الذي قال رسول الله ﷺ: لو كنت متخذًّا من هذه الأُمة خليلًا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل - أو قال: خيرٌ أنزله أبًا - أو قال: قضاه أبًا. يعني: الجد)). رواه
(١) الإمام أحمد (٤٦٣/١) والبخاري (١٨/١٢ رقم ٦٧٣٦) وأبو داود (١٢٠/٣ رقم ٢٨٩٠) والترمذي (٣٦٢/٤ رقم ٢٠٩٣) وابن ماجه (٩٠٩/٢ رقم ٢٧٢١).
(٢) ((سنن أبي داود)) (١٢١/٣ رقم ٢٨٩٣).
(٣) ((صحيح البخاري)) (١٦/١٢ رقم ٦٧٣٤ وطرفه ٦٧٤١).
(٤) ((المسند)) (٤٢٨/٤، ٤٣٦) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
(٥) ((سنن أبي داود)) (١٢٢/٣ رقم ٢٨٩٦).
(٦) ((جامع الترمذي)) (٣٦٥/٤ رقم ٢٠٩٩).
427