429

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

رواه الخمسة إلا النسائي(١) وصححه الترمذي.

١١٧٢- وعن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما. رواه عبدالله بن أحمد في ((المسند))(٢).

١١٧٣- وجعل ﷺ للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود(٣).

فَصْل في توريث ذوي الأرحام

قال الله - تعالى -: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: ٦].

١١٧٤ - وقال: ((من ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقِل عنه وأَرِثُهُ، والخال وارثُ من لا وارث له يعقِلُ عنه ويرثه)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) وابن ماجه(٦).

(١) الإمام أحمد (٢٢٥/٤ - ٢٢٦) وأبو داود (١٢١/٣ - ١٢٢ رقم ٢٨٩٤) والترمذي (٣٦٥/٤ - ٣٦٦ رقم ٢١٠٠، ٢١٠١) وابن ماجه (٩٠٩/٢ - ٩١٠ رقم ٢٧٢٤) عن قبيصة بن ذؤيب، والحديث رواه النسائي في ((الكبرى)) (٤/ ٧٣ - ٧٥ رقم ٦٣٣٩ - ٦٣٤٦) وصححه ابن حبان (٣٩٠/١٣ رقم ٦٠٣١).

(٢) ((زوائد المسند)) (٣٢٦/٥) وصححه الحاكم (٣٤٠/٤).

(٣) ((سنن أبي داود)) (١٢٢/٣ رقم ٢٨٩٥) عن بريدة رضي الله عنه.

(٤) ((المسند)) (١٣١/٤، ١٣٣) عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه.

(٥) ((سنن أبي داود)) (١٢٣/٣ رقم ٢٨٩٩).

(٦) ((سنن ابن ماجه)) (٩١٤/٢ رقم ٢٧٣٨).

429