Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
رواه أبو داود(١) والنسائي(٢).
٩٤٥ - و«نهى عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه: إن كان نخلًا بتمر كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله». متفق عليه(٣).
٩٤٦ - و«نهى عن المزابنة: بيع الثَّمر بالتمر إلا أصحابَ العرايا فإنه قد أذن لهم». رواه أحمد(٤) والبخاري(٥) والترمذي(٦) وزاد فيه: و«عن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمرٍ بخرْصِهِ».
٩٤٧ - و«نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تشترى بِخَرصِهَا يأكلُها أهلُها رطبًا». متفق عليه(٧).
٩٤٨ - وفي روايةٍ: «رخص في بيع العرِيةِ النخلة والنخلتين يأخذها
(١) «سنن أبي داود» (٣/٢٤٦ رقم ٣٣٤٠) عن ابن عمر رضي الله عنه .
(٢) «سنن النسائي» (٥/٥٤ رقم ٢٥١٩) (٧/٢٨٤ رقم ٤٦٠٨).
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/٣٣٧): صححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري. اهـ.
قلت: انظر «إرشاد الفقيه» لابن كثير (٢/١٨ - ١٩) و«البدر المنير» لابن الملقن (٥/٥٦٢ - ٥٦٣).
(٣) الإمام أحمد (٢/٧، ٦٣، ١٠٨) والبخاري (٤/٤٧١ رقم ٢٢٠٥) ومسلم (٣/١١٧٢ رقم ١٥٤٢/٧٦) عن ابن عمر رضي الله عنه .
(٤) «المسند» (٤/١٤٠) عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنه .
(٥) «صحيح البخاري» (٥/٦١ رقم ٢٣٨٣، ٢٣٨٤).
(٦) «جامع الترمذي» (٣/٥٩٦ رقم ١٣٠٣).
(٧) الإمام أحمد (٤/٢) واللفظ له، والبخاري (٤/٤٥٢ - ٤٥٣ رقم ٢١٩١) ومسلم (٣/١١٧٠ رقم ١٥٤٠) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه .
352