Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
أهل البيت بِخَرصِهَا يأكلونها رُطبًا)). متفق عليه (١).
٩٤٩- وفي روايةٍ: ((الوِسْق والوسقين (ق١/٧٦) والثلاثةُ والأربعة)). رواه أحمد(٢).
٩٥٠- و((نهى عن بيع اللحم بالحيوان)). رواه مالك في ((الموطأ))(٣).
٩٥١- و((اشترى عبدًا بعبدين)). رواه الخمسة(٤) وصححه الترمذي.
٩٥٢- و((اشترى صفية بسبعة أَرؤس من دحية الكلبي)). رواه أحمد(٥)
(١) البخاري (٤٥٢/٤ - ٤٥٣ رقم ٢١٩١) ومسلم (١١٧٠/٣ رقم ١٥٤٠/ ٦٧) واللفظ لمسلم، ولم أقف عليه في ((المسند)) بهذا اللفظ.
(٢) ((المسند)) (٣٦٠/٣) عن جابر بن عبد الله څله، والحديث صححه ابن خزيمة (٤/ ١١٠ رقم ٢٤٦٩) وابن حبان (٣٨١/١١ رقم ٥٠٠٨) والحاكم (٤١٧/١).
(٣) ((الموطأ)) (٥١٦/٢ رقم ٦٤) عن سعيد بن المسيب- رحمه الله- مرسلًا. ورواه الدارقطني (٧٠/٣ رقم ٢٦٥) وابن عبد البر في ((التمهيد)) (١٧٨/١٢) من طريق يزيد بن مروان الخلال، عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي رَُبه موصولًا، وقال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في ((الموطأ)) عن ابن المسيب مرسلًا. وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي ◌َّير، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله إلا ... فذكر هذا الحديث، ثم قال: وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك، ولا أصل له في حديثه. اهـ.
وانظر ((سنن البيهقي)) (٢٩٦/٥ - ٢٩٧).
(٤) الإمام أحمد (٣٤٩/٣ - ٣٥٠، ٣٧٢) وأبو داود (٢٥٠/٣ - ٢٥١ رقم ٣٣٥٨) والترمذي (٣/ ٥٤٠ رقم ١٢٣٩) والنسائي (٧/ ١٥٠ رقم ٤١٩٥، ٢٩٢/٧ - ٢٩٣ رقم ٤٦٣٥) وابن ماجه (٩٥٨/٢ رقم ٢٨٦٩) عن جابر رضي الله عنه .
والحديث رواه مسلم (١٢٢٥/٣ رقم ١٦٠٢) بمعناه.
(٥) ((المسند)) (١٢٣/٣، ٣٤٦) عن أنس رضي الله عنه
353