351

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

اختلفت ألوانُه)). رواه مسلم(١).

٩٤١ - وعن أبي بكرة قال: ((نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب [بالذهب](٢) إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا)). أخرجاه(٣).

٩٤٢- و((نهى عن بيع الصُبْرَةِ(٤) من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر» (ق٧٥/ ٢)

رواه مسلم(٥) والنسائي(٦).

٩٤٣- وقال فضالَةُ بن عُبيد: ((اشتريت قلادةً يوم خيبر باثني عشر دینارًا، فيها ذهب وخرزٌ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: لا تباع حتى تفضّل)).

رواه مسلم(٧) والنسائي(٨) وأبو داود(٩) والترمذي(١٠) وصححه.

٩٤٤- وقال: ((المكيال مكيال أهل المدينةِ، والوزن وزن أهل مكة)).

(١) (صحيح مسلم) (١٢١١/٣ رقم ٨٣/١٥٨٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه

(٢) من ((صحيح مسلم)) واللفظ له.

(٣) البخاري (٤٤٨/٤ رقم ٢١٨٢) ومسلم (١٢١٣/٣ رقم ١٥٩٠).

(٤) الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبَر. ((النهاية)) (٩/٣).

(٥) ((صحيح مسلم)) (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠) عن جابر رضي الله عنه .

(٦) ((سنن النسائي)) (٢٦٩/٧ رقم ٤٥٦١).

(٧) ((صحيح مسلم)) (١٢١٣/٣ رقم ٩٠/١٥٩١).

(٨) ((سنن النسائي)) (٢٧٩/٧ رقم ٤٥٨٧).

(٩) ((سنن أبي داود)) (٢٤٩/٣ رقم ٣٣٥٢).

(١٠) ((جامع الترمذي)) (٥٥٦/٣ رقم ١٢٥٥).

351