Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
اختلفت ألوانُه)). رواه مسلم(١).
٩٤١ - وعن أبي بكرة قال: ((نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب [بالذهب](٢) إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا)). أخرجاه(٣).
٩٤٢- و((نهى عن بيع الصُبْرَةِ(٤) من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر» (ق٧٥/ ٢)
رواه مسلم(٥) والنسائي(٦).
٩٤٣- وقال فضالَةُ بن عُبيد: ((اشتريت قلادةً يوم خيبر باثني عشر دینارًا، فيها ذهب وخرزٌ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: لا تباع حتى تفضّل)).
رواه مسلم(٧) والنسائي(٨) وأبو داود(٩) والترمذي(١٠) وصححه.
٩٤٤- وقال: ((المكيال مكيال أهل المدينةِ، والوزن وزن أهل مكة)).
(١) (صحيح مسلم) (١٢١١/٣ رقم ٨٣/١٥٨٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه
(٢) من ((صحيح مسلم)) واللفظ له.
(٣) البخاري (٤٤٨/٤ رقم ٢١٨٢) ومسلم (١٢١٣/٣ رقم ١٥٩٠).
(٤) الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبَر. ((النهاية)) (٩/٣).
(٥) ((صحيح مسلم)) (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠) عن جابر رضي الله عنه .
(٦) ((سنن النسائي)) (٢٦٩/٧ رقم ٤٥٦١).
(٧) ((صحيح مسلم)) (١٢١٣/٣ رقم ٩٠/١٥٩١).
(٨) ((سنن النسائي)) (٢٧٩/٧ رقم ٤٥٨٧).
(٩) ((سنن أبي داود)) (٢٤٩/٣ رقم ٣٣٥٢).
(١٠) ((جامع الترمذي)) (٥٥٦/٣ رقم ١٢٥٥).
351