Son aramalarınız burada görünecek
Edeb-ul-kaza
Ibn Abi al-Damm al-Hamawi (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
فصل القسمة وهي ثلاثة أنواع : قسمة الإفراز، وقسمة التعديل ، وقسمة الرد .
اقسمة الإفراز!: 635 - أما قسمة الإفراز : فهي أن يكون الشيء المقسوم متساوي الآجزاء ، كعرصة متساوية، وثوب متساو، وصبرة من حنطة أو شعير، ومكيلة زيت أو سمن أو دبس أو خل(1) .
636 - فإذا طلب أحد الشريكين من صاحبه قسة ذلك ، ليأخذ كل منها حقه، وامتنع الآخر ، أجبر الممتنع قهرا ، بشرط أن تبقى حصة كل شريك من ذلك المقسوم منتفعا بها ، المنفعة التي كانت قبل القسمة ، كالأرض الفسحة التي تبقى بعد قسمتها أعشارا مثلا ، إذا كان ملاكها عشرة أنفس، ينتفع بكل غشر منها أرضا، كما كانت، بزراعة وغراس، وإن صغرت، وكالدار الفيحاء التي بعد قسمتها يحصل لكل شريك بحصته ما يسمى دارا، وينتفع بها بالسكنى، وإن صغر حجمها، وكالحانوت الكبيرة التي تكون كذلك ، احترازا عن البئر والطاحونة والحمام الصغير، فإنه لا يجبر الممتنع على (1) وتسمى قسمة الأجزاء أيضا، كمثلي ودار متفقة الأبنية ، وأرض متشابهة الأجزاء ، (انظر : جواهر العقود :
Sayfa 525
1 - 769 arasında bir sayfa numarası girin