526

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

قسمتها، لأنه ليس يحصل لكل شريك منها قطعة بعد القسة، ينتفع بها حماما ولا طاحونة هذا هو المذهب الصحيح ، وفيه وجة بعيد محكي عن ابن شريج آنه يجبر الممتنع إذا بقي بعد القسمة أصل الانتفاع، كيف كان ، ولا يشترط بقاء ذلك النوع من الانتفاع الذي كان قبل القسمة ، والأول هو المذهب(1) .

ولو كان الحمام كبيرا، تبقى المنفعة التي كانت بعد القسمة، ولكن عند احداث مستوقد آخر، وبئر آخرى، وما يجري جراه من بيت مداره وسواقيه، وفرعنا على المذهب الصحيح، ففي الإجبار، والحالة هذه، وجهان 637 - واعلم آنه ليس من شرط قسمة الإجبار تساوي الملكين بين المتشاركين ، بل لو ملك رجل تسعة أعشار دار ، وملك الآخر عثرها، وكان عشر الدار يمكن الانتفاع به دارا ، وإن صغرت ، فكل منهما إذا طلب أجبر الآخر إن امتنع، أما إذا كان صاحب الكثير ينتفع بتسعة أعشاره دارا، وصاحب العشر لا ينتفع بعشره دارا ، فإذا طلب صاحب الكثير القسمة، وامتنع صاحب الغشر، أجبر على الصحيح من المذهب، وإن تضرر، فإن طلب [100/ ب] صاحب الغشر القسمة مع تضرره، وامتنع صاحب الكثير مع عدم تضرره ، هل يجبر صاحب الكثير، ويجاب صاحب العشر؟ المذهب أنه لا يجبر صاحب الكثير، ولا يجاب صاحب القليل ، وفيه وجه آخر آنه يجبر هذا ، ويجاب ذاك(2).

(1) انظر : مففي المحتاج :4 / 460 ، المهذب : 208/2، شرح المحلى :4 /315 ، نهاية المحتاج: 245/8 اشة البجري :4 2411- 142 (2) المراجع السابقة، هامش ا، ووف يكرر المصنف ذلك في فقرة 178

Sayfa 526