Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
ومدر وطرق ومرافق ورسوم وجرى مياه، ملكا لهذا المولى المذكور، وحقا من حقوقه، وواجبا من واجباته، يتصرف فيه تصرف المالكين في أملاكهم، بغير مانع ولا منازع (63 - ثم إن كان البائع قبض الثن من المشتري الأول، كتب : فقبض 991/ ب] المولي جميع الثن الذي جملته كذا وكذا من المولى، قبضأ صحيحا شرعيا، برئت به ذمة المولى ، براءة صحيحة شرعية، براءة قبض واستيفاء.
632 - وإن كانت هذه التولية جرت قبل قبض البائع الأول الثمن من المشتري الأول ، كتب آيضا : آن المولي قبض الثن من المسولى ، ثم إن المولي يسامة إلى البائع الأول.
133 - وإن اتفقوا على حوالة المشتري الأول للبائع الأول على هذا المولى، كتب: بعد جريان عقد التولية على وجه نهج الصحة والسداد، ومقتضى الشرع المطهر، آحال المولي البائع، بما له في ذمته من الثمن ، الذي جملته كذا وكذا، على المولى ، الثابت في ذمته للمولي، قدر التمن المسمى بهذه التولية ، قبلها البائع الأول فلان قبولا صحيحا شرعيا، ورضي بها المولى المسمى رضاء صحيحا شرعيا وإنما يكتب رضا المحال عليه ليخرج من الخلاف فيه (1).
ثم يكتب : وذلك كله بعد علم المولى بالعقد الجاري بين البائع والمولي، (1) اختلف الأصحاب في اشتراط رضاء المحال عليه على قولين . الأول - وهو الأصح - لا يشترط، لأنه محل الحق والتصرف، ولأن الحق للمحيل، فله آن يستوفيه بنفه وبفيره ، وكالة وحوالة، والقول الثاني : يشترط رضاه بناء على أن الحوالة اتيفاء ، ولاختلاف الناس في اقتضاء وطلب الدين ، وهو رأي الحنفية، (انظر : مغفي المحتاج : 19412، حاشية قليوبي وعيرة: 19/2، نهاية المحتاج : 4 / .45 ، المهذب : 245/1، بدائع الصنائع: 241 فتح القدير: 5 /44، رد الحتار: 5 ر241)، ووف يكرر المصنف هذه المسألة فقرة 785
Sayfa 523