Son aramalarınız burada görünecek
Edeb-ul-kaza
Ibn Abi al-Damm al-Hamawi (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
فصل التولية والشركة 626 - هاتان لفظتان ذكرهما الشافعي رضي الله عنه في كتاب السلم(1) ، ومعنى التولية : نقل جميع المبيع إلى المولى بالثن الأول ، ومعنى الشركة نقل بعضه بنسبته من الثمن بهاتين اللفظتين.
627 - فالتولية أن يشتري الرجل شيئا بمائة درهم ، (1/99) فيقول لغيره : وليتك هذا العقد ، فإذا قال المولى : قبلت، صح، وانعقد بيعا بهذا اللفظ، ونزل على شن العقد الأول، ويفارق البيع من حيث أنه في المبيع لا بد وأن يقول : بعتك بكذا ، فيصرح بذكر الثن والمثن ، وفي التولية لا يحتاج إلى ذلك ، بل يكفى قوله : وليتك هذا العقد ، ولكن لا هد من سابقة معرفة المولى بالمبيع وثمنه.
128 - والشركة : أن يقول : أشركتك في هذا العقد على المناصفة مثلا ، فينزل على النصف كما في التولية سواء، فلو قال : أشركتك، ولم يذكر المناصفة ، ففي الصحة وجهان وفي صحة التولية ، قبل قبض البائع الأول الثمن من المشتري الأول ، وجهان (1) الام: 8712 - 44 521
Sayfa 521
1 - 769 arasında bir sayfa numarası girin