Son aramalarınız burada görünecek
Edeb-ul-kaza
Ibn Abi al-Damm al-Hamawi (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
الأمر الثاني : أن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه لا يصح شراؤه إلا بعد اعترافه بالرق ، إذ الحر لا تثبت عليه اليذ ، والأصل في الناس الحرية، والدار أيضا تقتضي ذلك ، فلا بد من إقراره بالرق والعبودية لبائعه، ثم يقع الشراء وهذا في حق رجل رأينا في يده عبدا بالغا، يقول : هو ملكي، ولم يعهد في يده قبل ذلك ، فإنه لو قال هذا البالغ : كذب ، بل هو حر الأصل ، فالقول قوله مع يمينه ، لا خلاف فيه .
وكذلك في المميز في مثل هذه الصورة.
625 - أما إذا كان في يده صبي صغير لا يميز، يستسخره ويسترقه، ورأيناه في يده كذلك مدة صغره ، حتى تميز ثم بلغ، وأراد بيعه، فلا يحتاج في بيعه وشراء من يشتريه إلى استنطاقه بالرق ، لأن هذا لو ادعى الحرية لم يقبل قوله على المذهب الصحيح، وإن كان الأولى استنطاقه ، خروجأ من الخلاف، فقد سبق منا ذكر أحكام الأرقاء مستقصى بحول الله ، جل ثناؤه، وقوته(1).
(1) فقرة 123
Sayfa 520
1 - 769 arasında bir sayfa numarası girin