512

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

قائل : لا ثمن إلا النقدين ، ومنهم من قال : إن الثن ما يتصل به باء الثنية ، كقولك بعتك هذا العبد بهذه الجارية ، أو هذه الدار بهذه الأرض ، ومنهم من قال : وهو الأظهر، أن الصفقة مهما كان من أحد شقيها نقد من دراهم أو دنانير، فهو التن، وإن لم يكن في الصفقة نقد فالثمن ما اتصلت به باء الثنية: وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة ، وهو أنا إذا قلنا : لا ثمن إلا النقد ، فلو قال: بعتك هذه الدراهم بهذا العبد ، هل يصح العقد؟ فيه وجهان، الأصح الصحة، ووجة المنع تغير نظم العقد.

واعلم أن جعل الثن دراهم مغشوشة لا يصح العقد عليها ، وكذلك العقد على دنانير مغشوشة لا يصح العقذ ، كالدنانير الصورية، فإن قال : بعتك بمائة دنانير صورية، قية كل دينار منها ثمانية دراهم، أو عشرة دراهم فضة ، لم يصح العقذ على الأصح، وفيه وجة بعيد آنه يصح.

شراء جزه شائع ]: 611 - وينبغي أن يذكر في كتاب ابتياع جزه مشاع، لا يملك البائع سواه، أنه باع جميع النصف أو الربع أو الثلث الذي ذكر البائع أنه ملكه ، وختص به، ومعروف بملكه، ولا يكتفي بقوله : باع منه نصف هذه الدار التي حدها كذا وكذا ، إذا كان النصف الآخر لرجل آخر اجنبي: وسببه أن أصحابنا قالوا : إذا كان بين اثنين دار ، فقال أحدهما لثالث : بعتك النصف الذي لي من هذه الدار ، هل ينزل هذا الإطلاق [1/97) على نصفه المختص به أم لا؟ بل ينزل على نصف شائع من الدار بين البائع وشريكه؟ فيه وجهان، فإن قلنا : لا ينزل على نصفه المختص به، فإذا قال : بعتك نصف الدار، فقد باعه نصفا هو بينه وبين شريكه، فيصح في نصف

Sayfa 512