511

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

( الفرق بين البيع بثمن في الذمة آو بثمن معين ا: 613 - والفرق بين البيع بثن في الذمة ، وبين البيع بثن معين ، ظاهر ، ويتعلق بها آحكام، من جملتها: [96 / ب ] -أن الثن إذا كان في الذمة ، ثم أحضره المشتري في المجلس ليقبضه البائع ، فتلف قبل قيضه له، لم ينفسخ العقذ، ولو كان معينا، فتلف قبل القبض، انفسخ العقد.

ومنها : أنه إذا كان العقد وقع على ثمن في الذمة، ثم أحضره المشتري، ثم أراد إبداله قبل قبض البائع له ، كان له ذلك قولا واحدا، ولو وقع العقد على ثمن معين من النقدين تعين بالتعيين عندنا ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى(1).

بيع عقار بعقارا: 614 - هذا كله إذا كان الثن نقدأ من الدراهم والدنانير ، أما إذا باع عقارا بعقار، فليكتب: اشترى فلان من فلان كذا وكذا، ويحدده على ما ذكرناه، بثن هو ما ذكر المشتري آنه ملكه وبيده، وهو جميع كذا وكذا، ويحدده حسبا حدد المبيع أولا، ويذكر ضمان كل واحد منهما ذرك ما بدله .

اتميز الثمن والمثمن ا: 615 - وبين الأصحاب خلاف في أن الثن والمثن هل يتميزان ؟ فمن (1) برى الإمام أبو حنيفة أن النقود الكوكة من الذهب أو الفضة لا تتمين بالتعيين في عقود المعاوضات ، في حق الاتحقاق لذات الدرامم أو الدنانير ، (انظنر : بدائع الصنائع :2224/2 ، حاشية ابن عابدين :4 / 531 ، الفله الإسلامي : 144/1).

5

Sayfa 511