Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
قبل وجود العقد شفعة ، فإذا انعقد العقد على تمن جهول ، [فات](1) وقت وجود استحقاق الشفعة، وإنما تستحق الشفعة إذا كان الثن معلوما، فقد سقطت الشفعة قبل وجود استحقاقها، ودفعها جهل الثن الذي وجد العقد أما من جانب البائع فلا غرض له في صيرورة المبيع إلى خصوص هذا المشتري، دون الشفيع الشريك، وإنما يتعلق غرضه بحصول الثن له، من آي مشتر كان ، فإذا وافق المشتري على جعل بعض الثمن مجهولا قاصدا بذلك إسقاط الشفعة فقط ، لا سيما إذا كان الثن الذي وقع الاتفاق عليه، قبل الفكر في حيلة تسقط الشفعة بها ، ألفا، ثم وافق المشتري على جعل صبرة من الحنطة مجهولة مختلطة بشعير مبالغة في الجهل حتى تسقط الشفعة بها ، لا لأن البائع يأخذها ثم يردها على المشتري في عزمه ونيته، فهذا عندي مكروة في حق البائع قطعا ، اللهم إلا أن يكون قد تعلق له غرض في نفي هذه الشفعة من تحلة قسم، أو يمين بطلاق ، فتنتفي الكراهه ، والحالة هذه .
المبيع بالثمن المعين) : 612 - هذا كله إذا كان المبيع بثن في الذمة ، فلو كان بثن معين مشار إليه صح العقذ، وكتب: بثن جملته كذا وكذا، حاضرا في مجلس العقد، وقع العقد عليه، عينأ مشارا إليها، شاهده البائع والمشتري: وإن لم يكن معلوم القذر، لكنه مشاهد جملة، كصبرة من الدراهم ، صح العقد أيضأ، وكتب بثمن هو صبرة من دراهم نقرة فضة مشاهدة للمتبايعين مرتبة لهما، علماها جملة، وجهلا عددها ووزنها.
(1) في الأصل : فالأن ، والكلمة من عندي لصحة المعنى .
Sayfa 510