509

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

مقدرة، ويحلفه عليها ، إلى أن يعترف أو يرد اليمين عليه ، فيحلف ويأخذ : وهذا المذهب لا عمل عليه ، لأنه فتح باب الكذب على ما لا يخفى (1).

ومن الحيل المذكورة في إسقاط الشفعة ، أن يتفقا قبل العقد على أن الثن مائة مثلا، ويتواطا على ذكر ألف مثلا، ويعقد العقد على الألف، ثم يهب البائع تسعمائة من المشتري ، قالوا : فلا يقدم الشفيع على أخذ شقص يساوي مائة بألف .

وهذا صحيح، لكنه ركيك، إذ ليس هو أولى بقول القائل : إنها يتفقان على ثمن مائة ، ثم يتواطآن على آن المالك يهب الشقص من الطالب، ويهبه الطالب الثن، فلا شفعة، ولكن قل ما يقع هذا ، ومن ذا الذي تسكن نفسه، ويثق إلى خصه وصاحبه في (96/]] هاتين الصورتين: فالصورة الأولى، وهي جعل بعض الثمن مجهولا، أولى، وهو الطريق المسلوك في ذلك .

احكم الحيل لإسقاط الشفعة): 11 - وقد عد بعض أصحابنا إسقاط الشفعة من الحيل المباحة، وليست محرمة ولا مكروهة.

وعندي أن التفصيل فيه أولى من إطلاقه ، فنقول : أما من جانب المشتري فباح لا شك فيه ، (إذا) (2) كان صادق الرغبة في الشراء ، دافعا عن نفسه ضرر انتزاع الشقص عن يده ، بطريق شرعي وتمن صحيح، لأن له شراء هذا بالثن المجهول، وبالثمن المعلوم ، ولا شفعة قبل العقد ، فما استحق الشفيع (1) انظر: فقرة 212- 263 صفحة 247- 249.

(2) في الأصل : إذ .

Sayfa 509