508

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

( ولا يكتب في المشاع : وقد نظر المتبايعان إلى هذا المبيع)(11 فان المبيغ الشائع من جملة الدار لا ينظر إليه، إنما تشاهد جملة الدار التي المبيع جزء منها، وهذا واضح وإن خاف المشتري للجزه الشائع أن يؤخذ منه بالشفعة ، لكون العقار المبيع منه الجزء الشائع ، قابلا للقسمة ، محتملا لها ، فإن الشفعة ، لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة جبرا ، على المذهب الصحيح(4).

احيل إسقاط الشفعة) : 61 - فإذا رام مشتري الجزء الشائع إسقاط شفعة الشفيع فيه ، فقد ذكر الأئة لإسقاطها حيلا كثيرة، أفقهها عندي : أن يجعل الثن كله أو بعضه عينا مجهولة القية، كجوهرة، أو مجهول الوزن ، كصبرة من الدراهم، أو مجهولة الكيل، كصبرة من الحنطة، ويقع العقد على تلك العين مع غيرها من دراهم معينة قدرا ووزنا، فان الشفعة تسقط ، مهما ثبت أن العقد وقع على جهول كله، أو جهول ومعلوم، على المذهب الصحيح المنصوص عليه عن الشافعي رضي الله عنه (3).

وذهب ابن سريج إلى آن الشفعة لا تسقط ، بل للشفيع أن يذكر للجوهرة مثلا قية مقدرة ، ويدعيها ، فإن اعترف المشتري بها أخذ الشقص بها، وإن قال : قيتها أكثر، أحلفه ، ثم زاد في القيمة، ولا يزال يدعي قيمة (1) مابين القوسين من هامش الأصل (2) لا تثبت الشفعة في منقول ، وكذا في كل مالوقسم بطلت منفعثه المقصودة لا شفعة فيه على الأصح، لأن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤنة القمة واستحداث المرافق، وفي قول : تثبت الشقمة فيا لا يقم، لأن العلة دفع ضرالشركة فها يدوم . (انظر: مغفي المحتاج : 297/2، شرح المحلي : 42/2 ، الأم : 2/ 241) ، وانظر فترة 357، والفقرة 701 وما بعدها، والفترة 179 .

(4) الأم 3 /232 ، وانظر : الفقرة 262.

Sayfa 508