507

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

فليكتب الكاتب هذا المضمون بألفاظ تطابقه ، ولو ضين غهدة المبيع، فهل يدخل تحت مطلق هذا الضمان ضمان غهدة عيب قديم، يظهر بالمبيع ؟

فيه خلاف، فإن قلنا : لا يدخل، فهل يصح ضمانه صريحا ؟ فيه خلاف، وكذا في ضمان كال الصحة، أو جودة جنس الثن، خلاف: فإن أثر المشتري حصول ضامن يضمن ذلك، واتفق المتعاقدان والضامن الأجنبي عليه، ووقع، فليكتب الكاتب ذلك بألفاظ تدل عليه .

وإذا كتب ذلك فالأولى أن ينفي دعوى الخلاف الواقع في المسألة ، بأن يكتب إقراره ، أن حاكما من حكام المسلمين ، حكم عليه بصحة هذا الضمان ولزومه، بعد أن تداعيا لديه، ورأى الحاكم صحة ذلك، ولزومه، رآيا ومذهبا، وقضى عليه بمقتضاه مستوفيا شرطه، فقد جرت عادة فقهاء الشروطيين (بكتابة)(1) ذلك في في الكتب المشتملة على مسائل الخلاف ، مثل كفالة البدن ، ولزوم أداء المال بها وغير ذلك، ومع هذا لو كتب الضامن العهدة مثلا على نفسه بذلك، وشهد بذلك، واعتمد عليه به، ثم رفع إلى حاكر، لايرى صحة ضمان العهدة ، هل يلزم الضامن حكم [95 /ب] إقراره أن بعض الحكام حكم عليه بصحة هذا الضمان ولزومه ؟ فيه خلاف مشهور بيع الجزء الشائع ا: 609 - هذا إذا كان المبيع دارا كاملة ، أو عقارا كاملا ، وإن كان جزها شائما، كربع أو ثمن ، كتب ذلك ، وصرح بشيوعه ، ثم يقول بعد نجاز ذكر المبيع والثمن والقبض من الطرفين : وذلك بعد أن نظر المتبايعان إلى هذا البيع (1) في الأصل : بكبه .

Sayfa 507