Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
بيع التلجئة): 107 - وأما لفظ "التلجئة" المذكورة في كتاب الابتياع فقد جرت عادة الكتاب بذكرها ، قال الشيخ أبو نصر : بيع التلجئة أن يتفقا على آنهما يظهران [1/95] العقد خوفأ، أو لغير ذلك، وأنه تلجئة، وليس ببيع، ثم بعد ذلك يتبايعان ، فإن البيع يصح ، والاتفاق السابق على العقد لا يمنع صحة العقد ، وكذلك لو اتفقا على أن (يتبايعا)(1) بألفي ، ويظهرا ألفين ، فتبايعا بألفين ، صح البيع عندنا بألفين ، ولا يؤثر الاتفاق السابق.
قلت : وقال القاضي حسين : اختلفوا في معنى التلجئة والمشتري .
اضمان ثالث عهدة المبيع): 608 - فإن ضمن ثالث عهدة المبيع فالجديد آنه يصح بعد قبض الثن ، وخرج ابن سريج قولا أنه لا يصح أصلا ، وفيه قول مخرج أنه يصح قبل قبض الثمن وبعده(1)، فإذا صح فليكتب الكاتب في الكتاب : وحضر فلان بن فلان بن فلان، وضمن للمشتري عهدة هذا المبيع وتبعته، ضانأ صحيحا شرعيأ ، على آنه متى خرج هذا المبيع مستحقأ لأجنبي، وانتزع من يد المشتري المذكور، فهو ضامن تخليص الثن من يد البائع ، فيصير المشتري مستحقا مطالبة البائع بالتمن ، ومطالبة الضامن به أيضا بتخليصه من البائع، حتى لو عجز الضامن عن تخليصه من البائع أخذه المشتري من الضامن ، ورجع الضامن به على البائع، إن كان ضمنه ياذن البائع .
(1) في الأصل : أن يتبايمان ، النون زائدة فتحذف (3) قال النووي رحمه الله : والمذهب صحة ضان الدرك بعد قيض الثن ، وهو أن يضن للمشتري الثن ، إن شرج البيع متحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة ، والدرك هو الطالبة والتبعة، ويقال له ضان العهدة ، والصنجة بفتح الصاد ما يوزن به المبيع ، وفي قول : إن ضمان الدرك باطل ، لأنه ضان مالم يجب ، وقيل : يصح قبل قبضه (انظر : مفني الحتاج : 201/2، نهاية المحتاج :4 /439 ، شرح الحلي على المنعاج: 2 /227)
Sayfa 506