505

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

تنقضه، ولا خيار يبطله، ولا دلسه ولا تلجئة، ولا قيد يمنع إطلاقه ، ولا بسبيل رهن ، ولا (إيجار)(1) ولا عارية، بل بيعا صحيحا شرعيا.

كل هذه ألفاظ يغني عنها قوله : "هذا بيع صحيح شرعي" ، بل مجرد قوله : بعت، ومجرد قوله : اشتريت ، لا يحمل إلا على الصحيح الإقرار برؤية المبيع ا: 606 - وكذلك ذكروا إقرار المتبايعين برؤية المبيع ومشاهدته ، حذرا من بيع الغائب، ويكتفي في نفيه قوله : بعت بيعا صحيحا، واشتريت شراء صحيحا، نعم ، تظهر فائدة إقرارهما بالرؤية ، أنه لو أقرا بها ، ثم ادعى واحد منهما نفيها لم يقبل قولا واحدا ، ولو أقر أنه باع بيعا صحيحا ، ثم قال : لم أره، وظننت أن بيع الغائب صحيح ، فأطلقت عليه لفظة الصحة ، هل يقبل قوله في نفي الرؤية ؟ لأن الأصل عدمها ، وعدم صحة البيع ، أو لا يقبل قوله، لأنه معترف بوجود البيع الصحيح منه؟ والأصل إعمال اللفظ، مهما أمكن ، وجريان العقود والألفاظ على صحتها ؟ فيه خلاف مبني على آنه إذا ادعى البائع ما يوجب فساد البيع ، وأنكر المشتري ذلك ، أو بالعكس ، هل القول قول من يدعي الصحة، أو من يدعي الفساد ؟ فيه خلاف مشهور.

منهم من رأى أن الأصح قول من يدعي الفساد ، ومنهم من قال : الأصح ضده ، والكل متجە(1).

(1) في الأصل إلجا ، وهو تصحيف ، والتصحيح من النص الذي ورد قبل ذلك فقرة 598 .

(2) والراجح في المذهب تصديق مدعي الصحة بيينه ، لأن الأصل عدم المفسد، والظاهر في العقود الجارية ين المدين الصحة ، والقول الثاني : يصدق مدعي الفساد ، لأن الأصل عدم العقد الصحيح ، وإنما رجح الأصل الأول لاعتضاده بتشوف الشارع ورغبته لانبرام العقود ، (انظر: منني المحتاج : 97/2، حاشية قليوي وعيرة: 241/2 ناية المتاج :4 /167، فيض الإله المالك : 2 /27)

Sayfa 505