504

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

اذكر ضمان الدرك): 605 - ولهذا وقع إطباق الشروطيين على ذكر ضمان البائع درك المبيع(1)، فيكتبون بعد ذكر المتبايعين والمبيع والثمن والقبض من الطرفين : وضمن البائع المذكور ذوك هذا المبيع، وتبعته، ضمانا صحيحا شرعيأ على كل وجه وسبب، فما أدرك المشتري في هذا المبيع أو في حقوقه ، أو في شيء منها من درك ، أو لحقه من تبعة ، (94 / ب] فرجوع به على من يجب الرجوع به عليه شرعا، ومهم من يكتب: فالرجوع به على البائع حق يخلصه منه، حسبا تقتضيه الشريعة ، فكتب الشروطيون في كتب البياعات : ضمان البائع درك المبيع، مع آنه ضامن دركه قولا واحدا.

فإن خرج المبيع مستحقا رجع المشتري عليه بالثن جميعه(1)، وإن خرج معيبا بعيب قديم رده ، (وإن)(1) منع من الرذ حدوث عين عند المشتري رجع بالأرش، فضمان درك المبيع على البائع للمشتري واجب بموجب عقد البيع والشراء ، وإن لم يصرح البائع بضمان دركه ، وإنما كتب الشروطيون مبالغة في التأكيد ، وزيادة في الإيضاح، ونفيا للاختصار، الذي لو فتح بابه في الصكوك والقبالات لاوشك آن يكتب كاتب ، بعيد الفهم ، قليل العلم، الفاظأ يظنها وافية بالمقصود، وليست وافية، كما كتبوا في البيع : لا عدة فيه (1) الذرك : بفتح الراء وسكونها ، وهو التبعة أي المطالبة والؤاضنة ، ويسمى أيضأ ضان العهدة، لالتزام الضامن مافي عهدة البائع ورده ، انظر حكم ضان الدرك في (مغفي المتاج : 401/2 ، نهاية المحتاج :4 /429 ، حاشية قليوبي وعيرة: 424/2، المدخل الققهي العام : 50/1ه) (2) قال الأسيوطي : أن يقول في ضمان الدرك : إن على فلان البابع الحروج لغلان المشتري من جميع الواجب له ببب هنا الدرك إذا استحق المبيع احترازا من اختلاف الناس في الواحب ببب الاستحقاق، (جواهر العقود : (3) اللفظ من هامش الأصل ، وفي متن الأصل : إن 5

Sayfa 504