503

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

لا يدخل الجناح والميزاب، وإن قال : بحقوقه ورسومه، مالم يقل : داخل الحدود وخارجها.

فهذا مافي كتاب الابتياع من الاحترازات المفيدة، وبقيته ظاهرة .

بيع القرية ]: 60 - أما إذا كان المبيع قرية، فالقرية لغة : اسم للأبنية فقط، ومنه يسمى بيت المل قرية ، وفي العرف اسم القرية لمجموع الابنية والأراضي التي تزرغ، فإذا قال: بعتك هذه القرية، دخلت آدرها وأبنيتها وحمامها، إن كان فيها حمام، وحوانيتها، ومغرها وجنانها وصهاريجها، وهل يدخل مافي خلال البيوت من الاشجار؟ فيه ثلاثة أوجه .

واما المزارغ، قال العراقيون : لا تدخل قولا واحدا، وقال بعض المراوزة، ومنهم الإمام : تدخل لاشك فيه، هذا كله إذا لم يقل بحقوقها، آما اذا قال : بعتك هذه القرية بحقوقها، عند المراوزة تدخل المزارغ قطعا، وعند (العراقيين)(1 لا يدخل ايضا، ووافقهم البغوي إذا عرفت هذا ، فينبغي أن يكتب الشروطي في كتاب ابتياع القرية جيع حقوقها وحدودها، واراضيها ومزارعها، وسهلها وجبلها، ومعتلها ومعطلها، وبيوتها ومساكنها، وأشجارها وشغرها ودهنها وصيرها ومراعيها ومصايفها، ومشاتيها، وبيادرها، وانهارها وحجرها ومدرها، واكامها وأوديتها، ومياهها() ويزيد في ذلك ألفاظا تنفي الاحتمال، وتمنع الخلاف ، وتقطع دابر المخاصمات، فإن كتب الشروط يكره اختصارها بالالفاظ الوجيزة المحتلة التجاذب ، وينبغي فيها تكئر الألفاظ ، دفعا للتنازع .

(1) في الأصل : العراقيون، وهو خطأ حوي (2) انظد: جواهر العقود: 85/1 503

Sayfa 503