Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
هذا النصف على أحد قولي تفريق الصفقة، فيبطل في الباقي قولا واحدا(1).
والصواب دفع هذا الخلاف بالتصريح بأنة باقه جميع النصف المخصوص بالبائع، والمعروف به والمنسوب إليه، الذي ذكر البائع آنه له وملكه وبيده وتصرفه، وهذا ظاهر غامض 617 - وإن كان المبيع حماما، أو جزءأ منها، كتب كما ذكرناه ، وأضاف اليه في ذكر حقوقه، أقميه ومتبنه وبيت مداره ودولابه ومطرح وقوده، وجاري مياهه الطيبة والوسخة، ومسلخه وأحواضه، وخزانته وقدوره، ومتصرفات مياهه الحارة والباردة وغير ذلك: 618 - وإن كان المبيع بستانا ذكر في الكتاب جميع البستان السقي الشجري ، وإن كان غديا كتب العدي الشجري ، ويذكر غراسه وأشجاره المثرة وغير المثر، وأرضه وجدرانه إن كانت مخصوصة بالبستان ، وداخلة في البيع ، ويذكر ما فيه من حرش وأخشاب تحمل عليها بعض الأشجار، وحوض ودولاب إن كان في باطنها شيء من ذلك : وإن كان فيها بيت مبني يسكنه البستاني العامل فيها ، كما جرت العادة ، صرح بذكره، وإن كان فيها جوسق(1) كبير، برشم تردد المالك إليه في تنزهاته ، وكان قد وقع الاتفاق على دخوله في البيع كتبه فيه، وكتب سائر حقوقه من بناء وحجر ومدر وخق وحد وأخشاب وسفل وعلو وطرق ومرافق ومجاري مياه وغير ذلك: (1) بق ذكرهنه الصورة، فقرة 102 (2) أي قصر، قال الرازي في (ختار الصحاح : 106) : * الجيم والقاف لا يجتمان في كلة واحبة من كلام العرب إلا أن يكون معربا أو حكاية صوت *.
ادب القضاء (34)
Sayfa 513