501

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

هذا إذا اعترف بالملك للبائع في مخاصمة جرت بينه وبين مدعيه .

أما إذا اعترف بالملك للبائع (93 / ب] في صك كتب فيه التبايع بينها، المشهور أن فيه خلافا أيضا ، لأنه قد يعترف بالملك له بناء على ظاهر اليد.

وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن بعض الأصحاب القطع بأنه لا يرجع بالثمن على البائع في هذه الصورة ، لأنه لم يشهد عليه بالاعتراف بالملك له إلا عن علم وتثبت، بخلاف مجلس الخصومات، فإنه جرت العادات بالاسترسال فيها.

الأمر الثاني : هو إنما قال : اشترى منه ما ذكر أنه ملكه ، لأنه لو قال بعتك نصف هذه الدار، وكان مالكا لنصفها ، ولم يضفه إلى نفسه، ولا قال : بعتك النصف المختص بملكي، بل أطلق، فهل يصح البيع، والحالة هذه ، ويحمل على النصف المختص به، آم يحمل على نصف شائع بينه وبين شريكه؟ فيه وجهان، الأظهر آنه يحمل على النصف المختص به ، أعني بالبائع، والثاني: آنه يحمل على نصف شائع مشترك بين البائع وشريكه.

فعلى هذا يصح في نصف هذا النصف ، وهو القدر المختص بالبائع، ويبطل في النصف الآخر، وهو الربع المختص بالشريك(1) فقولهم في الشروط : ما ذكر البائع أنه له وملكة ، احتراز عما ذكرناه .

تحديد المبيع]: 602 - وأما تحديد المبيع فلابد منه ، إذا كان غير متميز بصفات معلومة بين المتعاقدين ، غير مشهور بشهرة قائمة مقام حدوده ، أما إن تميز واشتهر بصفات ونسة لا يشاركه فيها غيره، فلا حاجة إلى تحديده. وهو معنى قول (1) سوف يكرر المصنف هذه الصورة، فقرة 119

Sayfa 501