500

Edeb-ul-kaza

أدب القضاء

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

============================================================

معروف بها، ووضع البيع نقل المبيع من معروف به ، وهو البائع، إلى أجنبي عنه لم يعرف به ، وهو المشتري ، فكان ذكر المشتري أولا أهم. والدليل عليه اطراد العادة بأن كتاب الابتياع إنما يتولى إنشاءه المشتري ، ويصير بيده حجة على البائع، لو عاد ادعى به ، ولم تجر عادة بإنشاء البائع كتاب بيع، ولا أخذه نسخة في الغالب ، وما سببه إلا ما ذكرناه ذكر اسم المتبايعين) : 102 - وينبغي أن يذكر اسم المتبايعين، ويرفع في نسبهما ونسبتهما إلى بلد وقبيلة وشهرة اشتهرا بها(1). وإن كانا مجهولين فلا بد مع ذلك من تحليتهما كاتقدم.

وقوله: ما ذكز البائع أنه له وملكه، إنما قال ذلك، ولم يقل : اشترى منه ماهو ملك البائع ، لأمرين : أحدهما : أنه إذا قال : اشترى ما هو ملك للبائع، يكون اعترافا من المشتري للبائع بملك المبيع، ومتى اعترف له بملك المبيع ثم خرج المبيع مستحقأ، فانتزعه المستحق من يد المشتري ، هل يرجغ بالثن على البائع؛ فيه خلاف عندنا مشهور()، وهو مفروض في كتب المذهب، فيما إذا ادعاه المستحق، وطلب انتزاعه من يده ، فقال مجيبا : هذا ملكي وملك بائعي، فأثبت المدعي استحقاقه بطريقه الشرعي، وانتزعه من يده، هل يرجع بالتن على البائع ؟ فيه وجهان، أصحها : فعم، لأنه إنما قال ذلك جريا على العادة في الخصومات، أو بناء على يد البائع الدالة على الملك ظاهرأ ، والثاني : لا يرجع، لأنه اعترف له بالملك ، وقد كان قادرا على أن يجيب المدعي بعدم استحقاق التسليم ، فحيث اعترف بالملك له من غير ضرورة، (أخذناه(2) به: (1) انظر: جواهر العقود: 25/9.

(2) اقتصر الأسيوطي على القول بعدم الرجوع ، (انظر : جواهر العقود : 28/1) .

() في الأصل : وأخذناه ، الواو زائدة .

Sayfa 500