Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
انقض الحكم على غائب لفسق الشاهدين]: 592 - ولو حكم على غائب بحق، ثم آثبت الغائب فسق الشاهدين حالة الحكم ، فلا خلاف في نقض الحكم ، وسببه أنا لو لم نقل بهذا لجر حيفا على الغائب، بخلاف الحاضر، فإنه المقصر إذا لم يبحث، وهذا من لطيف الفقه، فليعلم ااستيفاء الحق المكتوب به ]: 593 - ويتصل بما ذكرناه ذكر طريق استيفاء الحق المكتوب به وكيفيته.
والحق المحكوم به لا يخلو : إما أن (يكون)(1) دينا أو عينا ، فإن كان دينأ فالحكم صحيح على الغائب به : وإن كان عينأ غير منقولة كالعقار، فالاعتماد في الدعوى به على الوصف والتحديد والحكم بها، نافذ إذا تمت الحدوذ وتميزت بالوصف.
وإن كانت العين المدعى بها منقولة فقد ذكرنا الخلاف في سماع البينة بالنعت والصفة(2)، وإنا إذا فرعنا على القبول ، فهل يجوز القضاء به وهو غائب؟ فيه قولان.
قال الإمام : الأصح لا يجوز تنفيذ القضاء به لعدم تميزه . وإن قلنا : تمع البينة، فصحة الدعوى (بها(2 مشروطة بوصف العبد ، فالقاضي المكتوب إليه بعد ثبوت المكاتبة الحكمية، يقول للخصم المدعى عليه : ماذا (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : كان (2) فقرة 541 وما بعدها، فقرة 155، 40162 11، 186 وما بعدها، وانظر. الروضة: 148/11 (3) اللفظ زيادة من نسخة ف
Sayfa 490