Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
القاضي المكتوب إليه ، فان كان يرى القضاء بالشاهد واليين كتب، وإلا فلا يكتب.
فإن أراد القاضي في حكمه بالشاهد واليمين أن لا يذكر في كتابه ذلك ، بل يطلق الحكم بالبينة ، أو بثبوت الحق عنده ، جاز ، هذا ما ذكره الماوردي(1).
590 - قلت أنسا : والذي عندي أن هذا الخلاف الذي نقله منزل على التفصيل الذي اختاره ، وإلا فلا يذهب فقية (إلى)(2) أنه لا يجوز للقاضي الشافعي إذا حكم بالشاهد واليمين أن يكاتب به القاضي الشافعي آيضا، لا يصير(2 إلى هذا أحد ، بل يمكن تنزيل الخلاف على ما إذا حكم الشافعي بالشاهد واليين ، وكتب به كتابا مطلقا مرسلا، لم يذكر فيه حاكما خاصا، فهذا يمكن فرض خلاف فيه مع بعده ، لإمكان آن يكون المحكوم عليه الغائب ببلد ، حاكمه حنفي فيتعرض حكة لنقضه .
اظهور الشاهدين فاسقين بعد الحكم]: 59 - قلت : وههنا لطيفة لا بد من التعرض(2) لها، وهو أنا قد ذكرنا فيما تقدم خلافا في أن الحاكم إذا حكم [91 /1) بشهادة شاهدين ، ثم بأن كونها فاسقين عند الحاكم، هل ينقض قضاءه ؟ فيه قولان، أصحهما وأقيسها النقض(5) .
(1) أب القاضي ، له : 164/2 مع التصرف بالعبارة، ويعدها : لأنه يحكم باجتهاد نفسه، ولا يحكم باجتهاد (4) اللفظ زيادة من نسخة ف (4) في نخةف: لم يجر (4) في نسخة ف : التنبيه
Sayfa 489