Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
عنده جرخهم نقض حكمه، وكتب إلى القاضي المكتوب إليه بنقضه .
السؤال عن سبب الحكم]: 589 - ولو لم يذكر القاضي الكاتب في كتابه سبب حكمه، بل قال : ثبت عندي بما يثبت بمثله الحقوق، وحكت بذلك، وسأله المحكوم عليه عن سببه، نظر: إن كان قد حكم عليه ياقراره لم يلزمه ذكره، وإن كان قد حكم عليه بالنكول منه ويمين الطالب ، لزمه ذكره، وإن كان قد حكم عليه بالبينة، فإن كان الحكم بحق في الذمة لم يلزمه ذكر البينة، وإن كان بعين قائمة (له)(1)، لزمه ذكرها : ذكر هذا كله الماوردي(2)، وذكر بعده اختلافا غريبا عندنا ، فقال(2).
لو سأل الطالب الحاكم أن يحكم له بالشاهد واليمين ، وهو يراه ، وكان المحكوم عليه حاضرا، حكم عليه ياقراره، وإن كان غائبا ، وأراد الطالب منه ان يستنجز منه كتابه إلى قاضي بلد المطلوب ، ففي جواز الحكم بالشاهد واليمين، فيما يكتب به إلى غيره، وجهان، أحدهما: نعم، لأنه مذهب مشهور، والثاني : لا يجوز أن يكتب به ، لأن المخالف من العراقيين يرى نقض الحكم به(1)، وهو من سرفهم ، فلم يكن له تعريض حكه للنقض : قال الماوردي : والأولى عندهم من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر رأي (1) اللفظ زيادة من نخةف .
(2) أدب القاضي، له : 162/2 وما بعدها ..
(3) أدب القاضي ، له : 162/2 مع التصرف بالعيارة (4) وهو مذهب الحنفية الذين ينكرون القضاء بالشاهد والجين ، ويفتون بجواز نقض الحكم إن اعتد على الشاهد واليين ، لأنه يخالف - في رأهم - السنة المشهورة ، وهي و البينة على المدعي واليين على من أنكر* ، (انظر: فتح القدير: 488/5 ، رد المحتار على الدر الختار: 401/5 ، درر الحكام : 408/2)، وقد سبق الإشارة إلى هذه المسالة في صفحة 116
Sayfa 488