Edeb-ul-kaza
أدب القضاء
============================================================
يقبل قوله في ذلك ، بل لا بد من أن يقيم بينة تشهد أن له في البلد من يشاركه في هذا الاسم والنسب(1) ، وإن كان المشارك ميتأ يومثذ ، بشرط أن يكون معاصرا له وإن لم يعاصره لم تثبت المشاركة، وإن (89/ ب] عاصره نظر : إن كان الميت مات بعد الحكم حصلت المشاركة(2) ، وإن كان قد مات قبل الحكم ، هل تثبت المشاركة؟ فيه وجهان ، ذكرهما الماوردي(2) .
ولو آنكر الاسم أو النسب، وعجز المدعي عن بينة تشهد باسمه ونسبه، فله أن يحلفه، إنه ليس اسمه محمد بن عبد الله بن علي فلو قال : أنا أحلف ، إنك لا تستحق علي ما ادعيت به ، لم يسمع على المذهب، وقال الصيدلاني : يسمع.
قال الإمام : وهذا عندي خطأ، لأنه إنما يمتنع من اليمين على نفي الاسم والنسب لثبوتهما، ولو تبتا فالحجة قائمة، والقضاء مبرم، بخلاف ما لو ادعى جهة في الاستحقاق على رجل، كقرض درهم مثلا، فلم يتعرض المدعى عليه لها في الجواب، واقتصر على قوله : لا يستحق علي شيئا، كفاه، قولا واحدا، لأن الدعوى ليست حجة، فأثبت الشرغ للمدعى عليه مسلكا في الجواب، يوافق الحق عنده، ويضاد مقصود المدعي قال الإمام : والمسألة محتملة مع ما ذكرناه.
(1) المراجع السابقة (2) في نسخة ف : المشترك.
(2) الحاوي ، له : 12 ق 3 / ب ، وانظر : ختصر المزني : 5 /344، المهنب : 2 /200، أدب القاضي، الماوردي:2 /157، الروضة: 182/11- 173.
Sayfa 484